Saturday, September 21, 2013

تصريح أهم 10 نصائح للمستثمرين في قطاع المشروعات الصغيرة

أهم 10 نصائح لأصحاب المشاريع الصغيرة

قام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكسبر EXCPR للإستشارات وإدارة الأعمال بعمل تصريح صحفي - تم نشرة في جريدة القبس الكويتية ,عدد يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2013 - جاء فيه مايلي:











EXCPR™ - Passion in Business
P.O Box 21407 Safat 13075, Kuwait
Ahmed Aljaber Street, CBK building -Opposite to Dar Alawadi, 6th floor, Sharq - Kuwait
Tel: +965 229 71156
Fax: +965 224 78734
Mob: +965 600 excpr (600 39277)
Website: www.excpr.com

Friday, September 20, 2013

مشروع تنمية المشاريع الصغير والمتوسطة في دولة الكويت

مشروع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت

قامت شركة اكسبر للإستشارات وإدارة الأعمال -مقرها في دولة الكويت -بتوقيع عقد عمل استشارات ودراسات إدارية حول موضوع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت. ويهدف المشروع إلى تركيز اهتمام الشباب الكويتي الواعد إلى أهمية ودور العمل بالقطاع الخاص - والعوده الى اعمال الماضي في دولة الكويت- لما عرف به اهل الكويت من المهارة التجارية الحاضرة دائماً.
وقد تم نشر جانب من نتائج التقرير الاولي في جريدة الوطن الكويتية -عدد يوم الجمعة الموافقة 20 سبتمبر 2013. وفيما يلي جانب من مادة المشروع:





الكلمات ذات العلاقة:
اعمال - تجارة - اعمال صغيرة - اعمال متوسطة - مشاريع صغيرة - مشاريع متوسطة - دراسات - احصاءات - الشباب - الحماس - اكسبر - excpr - الكويت - دولة الكويت - الاستشارات المحلية - الاجراءات الحكومية - التكاليف المالية - راس المال - رأس المال - الدعم الحكومي - الشرائح - العوائق - عائق - القوانين - قانون - مبادرة - المبادرة - حضرة صاحب السمو - قانون المشاريع الصغيرة - قانون المشروعات الصغيرة - الاقتصاد - الخواص - الكاريزما - التجارة - التجارية - الثقة بالنفس - الاقدام - الرغبة - العمل - تشجيع الحكومة - المستثمرين - المستثمر - Kuwait - State of Kuwait  - الدورة المستندية - تكاليف - القطاع الخاص - المهارات - الدعم - الدعم اللازم - الاقتصاد الكويتي - الاستثمار - القراءة - حضور الدورات .



كما يمكن للقراء الكرام الإستمرار في المشاركة ونشر إستبانة المشروعات الصغير في دولة الكويت - وذلك على الرابط التالي:











EXCPR™ - Passion in Business
P.O Box 21407 Safat 13075, Kuwait
Ahmed Aljaber Street, CBK building -Opposite to Dar Alawadi, 6th floor, Sharq - Kuwait
Tel: +965 229 71156
Fax: +965 224 78734
Mob: +965 600 excpr (600 39277)
Website: www.excpr.com


Friday, September 13, 2013

أهم 10 نصائح لأصحاب المشاريع الصغيرة

اهم 10 نصائح لأصحاب المشاريع الصغيرة
الكويت - سبتمبر 13/ 2013  













 
المقدمة
يعتبر إنشاء المشروع الصغير (رأس المال أقل من 500 الف دينار كويتي –ما يعادل 1.7 مليون دولار امريكي) من المراحل الأساسية لبناء الاقتصاد الواعد. ولايعنى مسمى المشاريع الصغيرة ،بأن مخاطرها أو التحديات امامها تكون صغيرة ،بل على الأغلب أنها ستكون " بمخاطر اكبر". ولهذا السبب فإننا ننصح المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بضرورة الاستثمار بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع –من الجهات المعتمدة- وذلك كنوع من تقليل المخاطر المترتبة وزيادة فرصة نجاح المشروع. ومن جانب متصل فلا تختلف المشاريع الصغيرة –في جوهرها- عن المشاريع الكبرى ،كون كلاهما يتعامل بوجود زبائن وموظفين وموردين. وكما نرى في شركة اكسبر للاستشارات الإدارية –بأن المشاريع الصغيرة ماهي إلا نتاج تطبيق اداري حديث احترافي للأعمال التجارية الكبرى -القائمة ، فالتخصص واختيار السوق المحدد  Segmentation مع التركيز في الأعمال وضبط الجودة –هي اساسيات وجود هذا القطاع في الأعمال التجارية الحديثة. ولما كان هذا التداخل والاختلاف بين المشاريع الصغيرة والكبيرة منها ،فإننا نضع أمامكم أهم 10 نصائح وملاحظات للمبادرين في الأعمال وذلك للاهتمام بها وتنميتها.


1.     تطوير النفس والقدرات الإدارية
يعترف معظم أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة بحجم المشكلات والعقبات التي تواجههم في أعمالهم اليومية ،فبداً من العمل بإجراءات استخراج الرخص التجارية ،وانتهاءاً بالتعامل مع الموظفين فيما بينهم. وما بينهما أمور كثيرة ومعقدة ،تحتاج من المبادر وصاحب الأعمال الصغيرة –خصوصاً –من تدريب وتطوير نفسة ليتعايش ويتغلب على مثل تلك العقبات ،والتي إن لم يحسن التعامل معها فستكون النتيجة وجوده خارج الأسواق والمنافسة –في يوم من الأيام. ولذلك يعتبر موضوع تطوير القدرات الإدارية والشخصية من الخطوات الرئيسية الأولى للمبادرين والرواد في الأعمال التجارية. كما تلحق بتلك الخطوة –المهمة- تطبيق عملي لتلك النظريات والمهارات للاستفادة القصوى ،وضمان استمرارية ونمو المشروع على المدى الطويل.

2.     التفكير مثل الكبار
قد يخطئ البعض عندما يعتقد بأن المشاريع الصغيرة يجب أن تبقى كذلك على المدى البعيد. بل على العكس من ذلك تماماً فمعظم الشركات الكبرى في وقتنا الحاضر ماهي إلا مشاريع صغيرة في يوم من الأعمال –والتي تنطبق عليها هذه النظريات –وكأمثلة على تلك الشركات سلسلة مقاهي ستاربكس Starbuck العالمية الشهيرة, وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك Facebook, شركة ابل للكمبيوتر والإلكترونيات Apple ,محرك البحث في الإنترنت جوجل Google, وغيرها الكثير. وكان العامل المشترك لمثل تلك الشركات أن أصحابها قد بدأوا بالتفكير كالكبار – وهم يؤسسون مشروعاتهم التجارية الصغيرة - من الثقة باستمرارية العمل ونجاحة على المدى الطويل وإضافة قيمة كبيرة للسوق. ولهذا فإننا ننصح وبشدة الرواد والمبادرين في العمل لوضع خطط استراتيجية للعمل على المدى الطويل  مع إنشاء الرسالة Mission والرؤية Vision لضمان التحول التدريجي نحو العمل المؤسسي الكبير.

3.     الثقة وبالآخرين كذلك
تعتبر الثقة من الأدوات الأساسية في عالم الأعمال التجارية على مدى الزمان. ولما كنا ننشد التوسع في الأعمال والتوجه نحو العمل المؤسسي ،والذي يتطلب الكثير من التعاملات بين الأفراد ،فإنه ومن المستغرب به في عالم الأعمال أن تنمو الشركة وتنافس في الأسواق بدون عامل الثقة المتبادلة بين الافراد –سواء كانوا من الزبائن أو الموردين أو حتى العاملين. ولهذا كان ولابد لأصحاب الأعمال الصغير البدأ بتنمية هذا الجانب – لما لها من ثوابت اساسية في قيام وتوسع الأعمال التجارية.



4.     الذكاء والفطنة في الأعمال
على الرغم من أن الذكاء –كما يقول به المختصون – انه فطري يولد مع الأنسان ،إلا أن جزء منه مكتسب ويمكن تطويره. ولايخلوا العمل التجاري من العقبات والعوائق التي تتطلب فيه القرارات الحكيمة الذكية ،التي من الممكن أن تحول الأزمة إلى فرصة ومن محدودية القنوات إلى العمل الإستراتيجي . ولهذا وجب على أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة بالإهتمام بهذا الجانب وتنميته بحيث يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

5.     الصدق والوضوح في العمل
إحدى أهم المراحل الأساسية لإستمرار المشروع التجاري الصغير هي مرحلة التأسيس ،والتي عادة ما تمتاز بالقرارات المهمة الحازمة. ولذلك وجب على أصحاب المشاريع الصغيرة التركيز على هذه النقطة بشكل اكبر ،واتخاذ القرارات الصحيحة المحورية بصدق وبحزم مسبق –بدون أي مجاملات. فقد يكون التنازل الأولي والتردد في اتخاذ القرارات الهامة هي البوابة لضياع كيان المؤسسة الصغيرة ،وبالتالي خروجها من السوق بوقت مبكر وقبل التأسيس الصحيح.

6.     معرفة أساسيات الأعمال التجارية
لايشترط بصاحب المشروعات الصغيرة أن تكون لديه شهادة جامعية في الإدارة أو الاقتصاد ،و من المستحيل أن يكون أصحاب الشهادات الجامعية العليا – ماجستير ودكتوراه –هم من يديروا الأعمال التجارية في الأسواق – وإن كانت الشهادات العملية عوامل مساعدة للعمل والنجاح السريعين. وعلى الرغم من ذلك ،فلا بد لمدير المشروع الصغير أن يعي أساسيات الأعمال التجارية والمبادئ الهامة في السوق ،فعلى سبيل المثال يجب أن يعرف معلومات عامة عن علم المحاسبة ،التمويل، العمل التشغيلي، التسويق، التكنولوجيا التسويقية ,الخ. ولما كنا نعيش في فترة المعلوماتية وإنتقالها السريع فمن الممكن وبسرعة الحصول على المعلومات المتعلقة ما عن طريق شبكة الإنترنت أو الكتب المتخصصة أو حتى حضور الدورات التدريبية. إضافة لذلك فإننا ننصح أصحاب المشاريع الصغيرة بضرورة العمل التطوعي أو العمل الإضافي مع الشركات الرائدة في السوق لتعلم مثل تلك المهارات والمعلومات الأساسية عن العمل التجاري وبفترة زمنية قصيرة جداً.

7.     اتبع الإجراءات الإدارية والقانونية السليمة
وتعد هذه النصيحة من النصائح الصعبة للتطبيق على ارض الواقع خصوصاً بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة ،وذلك بسبب القيود والإجراءات الكبيرة والمطلوب إقامتها عند الدخول إلى السوق –خصوصاً وأن المشرع والمراقب سيتعامل مع أصحاب المشاريع التجارية بنفس المستوى. ومع ذلك ،فلابد لأصحاب المشاريع الصغيرة – والذين كما بينا سابقاً أنهم يبحثون عن الاستمرارية في العمل التجاري والتوسع لتكون في يوم من الأيام إحدى المؤسسات الكبيرة – بضرورة إتباع الإجراءات الإدارية السليمة وتطبيق القوانين المتعلقة بشكل صريح. إن بدأ العمل التجاري بشكل قانوني وفق قيم ورؤى إدارية سليمة يمكن أن تخلق قيمة مبكرة لدى المراقبين –الحكومات – والمتعاملين في الأسواق –من موردين ومنافسين بل وحتى الزبائن –من جدية عمل الشركة والوضوح في العمل.

8.     العمل الإبداعي المبتكر
وتختلف مشاريع الأعمال الصغيرة الحديثة عن الأعمال التجارية الكبيرة والتي سبقتها في الأسواق والزمان والخبرات ،بعامل الإبداع Innovation . فكما بينا سابقاً وكما هو معروف في عالم التجارة الحديثة بأنه كلما كانت المنتجات والقيم الموردة من المتنافسين كبيرة ،كلما زادت حدة المنافسة وقلة نسبة تحقيق الأرباح. وعلى العكس من ذلك تماماً ،فكلما زاد مستوى الإبداع في المنتج وتفرده عن مثيلاته في السوق ،كلما قلة نسبة المنافسة وزاد حجم مستوى هامش الربحية المحققة Profit Margin . ولهذا فإننا ننصح ونؤكد على ضرورة إهتمام إستغلال الفكر الإبداعي المميز لإنشاء فكرة المشروع الصغير والذي سيحقق الريادة فيما بعد ،فلا مكان بعد اليوم للأفكار التقليدية البسيطة العامة.

9.     ابحث عن مستشارك الخاص
قد يستطيع رائد الأعمال أو المبادر في المشاريع الصغيرة من تحقيق النجاح السريع أو الإستمرارية في التوسع بمدة زمنية قصيرة –ولكن هذا هو الاستثناء. فلا بد من صاحب الأعمال الصغيرة أن يشكل لدية منظومة مراجع تجارية إدارية ممثلة بعلاقات قوية مع اصحاب الإختصاص والخبرات التجارية السابقة ،والتي ستنقل الخبرات المتراكمة ونقلها للمبادر في ساعات محدودة. ولايكفي أن يكون عامل الخبرة حاضراً في هذا الجانب ،فلابد –كذلك -من وجود المستشار الإداري الأكاديمي لتقليل الفجوات وتكملة طريقة العمل. إذ أن سوق الأعمال التجارية هو سوق متغير ومتجدد بشكل كبير ،فكما كنا في الأمس القريب نتحدث عن لغة الانترنت في الأعمال التجارية ،أصبحنا اليوم نتحدث عن مفهوم المعلوماتية ونقل البيانات – وقد تجاوزنا مرحلة وسائل التواصل الإجتماعي بشكل سريع – وغيرها من المحطات التي تؤكد على ضرورة ربط التغيرات والتطورات من حولنا في عالم الأعمال التجارية –وبالأخص الصغيرة الناشئة منها.

10.                        القيادة
تعتبر القيادة Leadership إحدى الروابط الأساسية الهامة في عمل المؤسسات التجارية ،وهو العامل الأكبر إشتراكاً بالأهمية بين المشاريع الصغيرة والعمل التجاري الكبير. ونعنى هنا بالقيادة ،هو وجود فكر واستراتيجيات للعمل التجاري ،يقوم على تحقيقة مجموعة من الأفراد العاملين –سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها. ولهذا فلا بد لصاحب المشروع الصغير –خصوصاً من هم يخططون للعمل التجاري المستقبلي- أن يهتموا بتعلم أساسيات القيادة والتأثير في الآخرين والتعامل معهم. إذا أن أحد العناصر المهمة لنجاح العمل التجاري المؤسسى وضمان إستقراره هو وجود القيادة الناجحة التي تستطيع إدراك السوق ومتغيراته ،وفي نفس الوقت تستطيع ترجمة الأفكار والأهداف إلى مشاريع عمل ،يقوم بتنفيذها الأفراد وأعضاء الفريق الواحد.
هذا وتقوم الشركات الإستشارية المتخصصة في وقتنا الحاضر بتقديم مثل تلك الخدمات والمنتجات للشركات المختلفة من إدارة للمشاريع والأعمال ،وصولاً بقيادة المؤسسة لتحقيق اهدافها المرجوة.

الخلاصة
وختم نايف عبدالجليل بستكي تصريحة بأن سوق مشاريع الاعمال الصغيرة هو الأمل الذي يعول علية الإقتصاد الحديث ،والذي أصبحنا في دولة الكويت نجد تأثيره حاضرا بمباركة سامة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد –حفظة الله ورعاه – بإصدار مرسوم ضرورة في هذا الشأن. ومن جانب آخر يبقى الدور كبيراً على عاتق الأفراد من المبادرين في الأعمال التجارية الصغيرة ،خصوصاً وأن أساس بناء المشاريع الصغيرة تحتاج إلى فكرة عمل رائدة –لم يسبق تطبيقها أو العمل به. علاوة على ذلك ،فإن التخصص في العمل واختيار سوق صغير محدد Segmentation هو عامل مهم لبناء هذا السوق ،بالإضافة إلى التركيز على دوام العمل الصغير وتنميته ليكون في يوم من الأيام إحدى الشركات الكبرى التي تنعش بها عجلة الإقتصاد الكويتي والإقليمي ومن ثم العالمي منه.


كما أن شركة اكسبر للإستشارات وإدارة الاعمال تقوم في هذه الايام بعمل دراسة حول سوق الأعمال الصغيرة في دولة الكويت ،ويمكنكم المساهمة بالمشروع من خلال تعبئة ونشر الإستبانه -التالية على الرابط -مع جزيل الشكر.


https://www.surveymonkey.com/s/6KN56MF

 











Passion in Business
P.O Box 21407 Safat 13075, Kuwait
Ahmed Aljaber Street, CBK building -Opposite to Dar Alawadi, 6th floor, Sharq - Kuwait
Tel: +965 229 71156
Fax: +965 224 78734
Mob: +965 600 excpr (600 39277)
Website: www.excpr.com

Wednesday, September 11, 2013

المشاريع الصغيرة في دولة الكويت - للرواد والمبادرين في الأعمال التجارية

المشاريع الصغيرة في دولة الكويت
أصبحت الأعمال التجارية الصغيرة – والتي لا يتجاوز رأس مالها 500 الف دينار كويتي (مايقارب 1.7 مليون دولار امريكي) – محط أنظار وإهتمام حكومات الدول المتقدمة، لإدارة وتنمية عجلة الإقتصاد العالمي الحديث. وكذلك ،فقد أصبح هذا القطاع من الأعمال محل ترقب وتركيز بالغين من قبل قطاع الأعمال الخاص للإستثمار والتنمية فيه بشكل اشمل.

وكذلك، فقد بلغ هذا الموضوع من الأهمية ما بلغ لدى القيادة السياسية في دولة الكويت، فقد أصدر حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –حفظه الله –مرسوم الضرورة - والمعني بتنظيم الأعمال الصغيرة في دولة الكويت. وقد أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة" والذي يهدف في المقام الأول إلى تنمية الإقتصاد الكويتي ،وتنوع مصادر الدخل القومي GDP ،وتوفير فرص عمل للمواطنين بشكل أشمل. إضافة لذلك فيهدف القانون لتنمية قيمة العمل الحر وتخفيف الأعباء عن الميزانية العامة للدولة. أما على المستوى الشبابي، فيهدف المشروع إلى تحقيق طموح الشباب الكويتي الواعد ،وبناء مستقبل رائد للمرحلة القادمة ،خصوصاً في ظل تقلبات اسعار سوق النفط ومصادر المحروقات البديلة.

واستكمالا للإجراءات الإدارية الحكومية لتطبيق مثل هذا الفكر الإقتصادي الرائد ،فقد قامت شركة اكسبر للإستشارات الإدارية –وهي شركة كويتية رائدة في مجال الإستشارات الإدارية والإقتصادية – بمبادرة مشروع عمل وطني بالتعاون مع القطاع الخاص، بعمل دراسات إحصائية حول الأداء الحالي لهذا القطاع ،وأبرز الحقائق حوله ،وذلك عبر تجميع نتائج الإستبانه المرفقة –ادناه.



شركة اكسبر للإستشارات الإدارية

قانون "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة"

جاء في اقتراح بقانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اقره مجلس الأمة مايلي:
(المادة الأولى) تعريفات: في تطبيقات احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الصندوق.
العضو المنتدب: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المشروع: المشروع الصغير او المتوسط الصناعي او التجاري او الحرفي او الخدمي او الفكري او التكنولوجي كما هو معروف في قوائم القرارات الوزارية او اي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي او الخارجي، اذا امكن وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في اي من المجالات المشار اليها.
النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات او المواد الأولية الى منتجات تامة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات المصنعة او الوسيطة الى منتجات تامة الصنع.
النشاط الحرفي: اي نشاط يستخدم المهارات اليدوية او المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.
النشاط الخدمي: اي نشاط في اعمال الصيانة او الخدمات الفنية او المهنية او الفكرية.
المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً او علمياً او فنياً او مالياً مثل الجامعات او مراكز البحوث او مؤسسة الكويت للتقدم العلمي او المؤسسات المالية.
المشاركة المتناقضة: اتفاق بين الصندوق وصاحب المشروع يتم فيه تمويل المشروع بالحد الاقصى او بشكل جزئي، ويحق لصاحب المشروع في نهاية كل سنة شراء حصة من نصيب الصندوق ويتملكها بحيث تنقل اليه ملكية المشروع كاملة خلال الفترة المحددة.
حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقاً لاحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرض نجاحها ونموها.
المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع او الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ احد المشروعات المشار اليها في هذا القانون، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له.

الباب الأول
إنشاء الصندوق

(المادة الثانية) ينشأ صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بالوزير المختص.
(المادة الثالثة) أغراض الصندوق: يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات اصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها في الحصول على مايلي:
-1 تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعباء المالية على الموازنة العانة للدولة.
-2 نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-3 توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
-4 تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
-5 تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
-6 تمويل المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
-7 زيادة القدرات التنافسية للمشروع.
وذلك كله مع التزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.
-8 دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار العلامات التجارية الكويتية.
(المادة الرابعة) يخصص للصندوق رأسمال قيمته (مليارا دينار) لتحقيق اهداف هذا القانون.
وتؤخذ الاموال اللازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، ويخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة او على دفعات حسبما يقترحه مجلس الادارة.
ويضع مجلس الادارة شروط وقواعد ادارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية وتعليمات البنك المركزي وبما يحقق اهداف هذا القانون.
ويجوز لمجلس الادارة في خطته السنوية ان يقرر استثمار المبالغ الفائضة في استثمارات قصيرة الاجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل.
(المادة الخامسة) يضع مجلس الادارة حدا ادنى لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنويا مصنفة وفقا لانواع انشطتها ويقدم تقريرا بشأنها متضمنا عددها وانواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق:
-1 ان يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
-2 أن يكون حسن السيرة والسمعة.
-3 ان يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملا لادارة المشروع.
واذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسلم المشروع الى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته الى الوظيفة العامة.
-4 ان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-5 ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية – ودون احتساب قيمة الارض المقام عليها المشروع – عن (500.000 دنيار) خمسمائة الف دينار.
-6 تكون الاولوية في الاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق لاصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
-7 يكون لصاحب المشروع على الارض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على ان لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن اصول المشروع. ولا يجوز له ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق او بيع او رهن الارض المقام عليها المشروع.
-8 يجوز ان يستفيد من الصندوق المشروعات القائمة التي لا يجاوز حجم اصولها خمسمائة الف دينار ولا تملك القدرات المالية للتوسع، وترجع نشأتها الى مبادرات تتفق مع اهداف الصندوق.
-9 لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ اي قرار يؤثر في مصيره الا بموافقة مجلس الادارة، ويقع باطلا اي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك.
ويحق للصندوق بقرار منه ودون حاجة الى حكم قضائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملا في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع او دمجه في مشروع آخر او تصفيته او بيعه او التنازل عن العقد كله او جزء منه الى الغير او تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الاصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
-10 يجوز ان يكون المتقدم للصندوق شركة مملوكة بالكامل لمواطنين كويتيي الجنسية تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار اليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة يكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر احكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
(المادة السادسة) يضع مجلس الادارة عقدا نموذجيا وفق احكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والاسس الخاصة باستيفاء الصندوق لاي مقابل من صاحب المشروع نظير اي حق يمنحه اياه او اي اصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الامور المشار اليها طوال فترة التعاقد.
(المادة السابعة) يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على اسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن اعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس المستشارين الاعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي موعد لا يجاوز اربعة شهور من نهاية كل سنة مالية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة.
وتؤخذ الاموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الاموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.
(المادة الثامنة) يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن اوضاعه وتوضح معاملاته ويعرض تقرير اعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الادارة للتصديق عليه.
(المادة التاسعة) تخضع جميع العقود المبرمة وفقا لاحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
(المادة العاشرة) تخصص الدولة لصالح الصندوق اراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع من تاريخ اصدار هذا القانون قابلة للزيادة بناء على طلب الصندوق لخدمة نشاطه وموزعة جغرافيا وفق خططه، ويتولى الصندوق تجهيز هذه الاراضي بالمرافق والبنية التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الادارة، ويحدد مجلس الادارة نطاق الارض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه ويراعى في هذا الشأن القواعد المقررة في المرسوم بالقانون (105) لسنة 1980 المشار اليه.
ويجب مراعاة ان تخصص مساحات كافية لاغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس ادارة الصندوق ومجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وترد هذه الاراضي الى الصندوق في حال تصفية المشروع.
وتخصص الدولة نسبة لا تقل عن %10 من المواقع في المناطق الصناعية القائمة حاليا لمواجهة الطلبات التي تقدم فور تطبيق هذا القانون على ان تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي اضافة الى المساحات المخصصة للمشروعات.
وتحدد نسبة لا تقل عن %10 للمحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
(المادة الحادية عشرة) يسترشد الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة اليه بالاعتبارات الآتية:
1 – الاكثر تحقيقا للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والاكثر توفيرا لفرص العمل للكويتيين.
2 – اطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم.
3 – تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.
4 – اختيار المشروعات الاكثر استخداما للمنتجعات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة اليها.
5 – الاكثر حفاظا على البيئة.

الباب الثاني
إدارة الصندوق

(المادة الثانية عشرة) مجلس الادارة: يكون للصندوق مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويشترط في العضو ان يكون كويتيا حاصلا على مؤهل عال في مجال التخصص ذي العلاقة بالمشروعات وله خبرة مشهود لها في المجال الاستثماري والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او حكم ادانة نهائي في جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
(المادة الثالثة عشرة) مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الاول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة او العجز او الاستقالة.
ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل اسبوعيا.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الاقتراح الوزير المختص مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
(المادة الرابعة عشرة) يشكل مجلس الادارة ادارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل اصحاب المشروعات، وتصدر توصيتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبة المساهمة وذلك خلال خمسة واربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الصندوق على ان يبت مجلس الادارة في المشروع في اول اجتماع لاحق في موعد لا يجاوز اسبوعين من تاريخ احالة التوصية اليه من الادارة الفنية.
ويراعى ان تضم الادارة في عضويتها اعضاء من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
(المادة الخامسة عشرة) يحظر على اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجان الصندوق وموظفي الادارة العامة للصندوق ان يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها الصندوق ويتوجب عليهم الافصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لاقاربه من الدرجة الاولى وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.

اختصاصات مجلس الإدارة

(المادة السادسة عشرة) يختص مجلس الادارة بالنظر في شؤون الصندوق وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:
-1 وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها.
-2 البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق بل تسعين يوما (90 يوماً) من تاريخ آخر نشر لها.
-3 الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
-4 القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة أسبوعين من تاريخ الموافقة على المشروع.
-5 وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
-6 وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.
-7 وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع.
-8 التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا.
-9 وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.
-10 وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها.
-11 إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
-12 إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة يقوم الوزير المختص بعرضه على المجلس الاستشاري الأعلى المشكل لتقييم أداء عمل الصندوق تمهيداً لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
-13 وفي حال عدم الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري الأعلى يلزم مجلس الإدارة أن يبرز مبررات وأسباب ذلك في تقريره السنوي.
-14 نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من اعضائه أهمية عرضها على المجلس.
-15 تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم.
-16 لمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائم أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنها.
(المادة السابعة عشرة) يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلساً استشارياً أعلى ويحدد مكافآت اعضائه ويكون من تسعة اعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة اعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف.
ويتولى المجلس الاستشاري اجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق ويصدر تقريراً سنوياً يتضمن تقييما لاداء عمل الصندوق لمهامه ومدى تحقيقه لأهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
(المادة الثامنة عشرة) يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويتولى توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وله أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.

لجنة التظلمات

(المادة التاسعة عشرة) يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابق بمثابة رفض للتظلم.

الجهاز الإداري

(المادة العشرون) يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية.
ويخضع العاملين لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعى نتائجها في تقييمهم الوظيفي.
(المادة الحادية والعشرون) يرأس الجهاز الاداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي ينتخبه مجلس الادارة من بين اعضائه، ويكون مسؤولا امام كل من رئيس الصندوق ومجلس الادارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنهما، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والادارية والمالية للصندوق، ويتولى اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الادارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس.
كما يقدم تقريرا سنويا الى مجلس الادارة عن سير العمل بالمؤسسة والمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة اعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.
(المادة الثانية والعشرون) مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من احكام القانون المشار اليه ونظامه الصادر بالمرسوم المؤرخ 1979/4/4 على ان تسري احكامها في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق.

الباب الثالث
حاضنات المشروع ومراحل دعمه

(المادة الثالثة والعشرون) تشكل ادارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولى مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعي فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها.
وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقا لاحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون:
- المرحلة الأولى:
أ – الدعم التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لاصحاب المشروعات.
ب – الدعم البحثي وذلك من خلال اعداد البحوث والدراسات التي تساعد اصحاب المشروعات على تحويل افكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي.
- المرحلة الثانية:
أ – الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.
ب – الاحتضان نوعان اما داخلي واما خارجي:
-1 الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يقوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاج اليه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها الى احتضان خارجي.
-2 الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الاراضي اللازمة لاستمرار المشروع.
- المرحلة الثالثة:
أ – ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قاذمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني.
ب – عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات.
ج – يجوز للصندوق ان يعهد الى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع اذا قام به عائق مؤقت يحول دون ادارته للمشروع ادارة سليمة.
(المادة الرابعة والعشرون) مراحل دعم المشروعات: يتبع الصندوق برنامجا زمنيا لانشاء وتنمية المشروع من خلال المراحل الآتية:

أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن:

-1 تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي الفنية والمالية والادارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء نشاطهما.
-2 تحديد ما يحتاج اليه المبادر أو صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الادارية والتسويقية والمالية والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية.

ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن:

-1 تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لاحكام هذا القانون.
-2 يخصص راتب لاصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينين في احدى وظائف الدولة وذلك وفقا لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويضاف اليه حافز انجاز يستقطع من الارباح التي يحققها المشروع.
وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز.
-3 الاشراف الفعلي والمتابعة اثناء التنفيذ، بتقديم المشورة اللازمة اثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل الصندوق.
-4 تقديم المعاونة اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقا للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن:

امداد المشروع بالمعلومات التي تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو العالمية، من خلال وسائل اهمها:
- الربط المباشر مع مشروعات عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية.
الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بتنمية رواد الاعمال وانشاء المشروعات المماثلة.

الباب الرابع
تمويل المشروعات واجراءات تقديم الطلب

(المادة الخامسة والعشرون) يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على %80 من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لاجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
ويجوز للصندوق بموافقة مجلس الادارة ان يشارك بنظام المشاركة المتناقصة وبما لا يجاوز %80 من قيمة رأس المال المدفوع من صاحب المشروع. كما يجوز لصاحب المشروع وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ان يصل مجموع التمويل الذي يمكنه ان يحصل عليه من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الاخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.
(المادة السادسة والعشرون) يضع مجلس الادارة قواعد التمويل وطريقة السداد على ان يراعي ما يلي:
-1 يكون التمويل اما بنظام المشاركة المتناقصة او في صورة تمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.
-2 يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
-3 تحسب الضمانات على اساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين.
-4 تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع.
-5 يخارج صاحب المبادرة مشاركة الصندوق في المشروع في السنة والنسبة التي يختارها على ان يتم تقييم حصة التخارج على اساس القيمة الحقيقية لمجموع الاصول المبنية على القيمة الاستبدالية للاصول الثابتة على الا يدخل في التقييم قيمة الارض المقام عليها المشروع.
ويتم اعادة النظر في اسس التقييم وتخفيضه بما لا يتعدى الدخل العام السنوي للصندوق على %2 من قيمة رأس المال المدفوع من الدولة وفقا لاحصائيات دخل المشروعات.
(المادة السابعة والعشرون) اذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع او بقرار من مجلس الادارة ان يضع المشروع تحت ادارته المباشرة، كما له ان يعهد الى شركة متخصصة اخرى بادارته بمقابل اشراف الصندوق على ان يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الاصلي وعلى مسؤولية المستثمر البديل الذي يجب ان يبذل في الادارة عناية الرجل الحريص.
ويتحمل الصندوق او المستثمر البديل الذي يتولى الادارة تعويض الاضرار الناتجة عن الخطأ في ادارته.
وتنتهي الادارة المباشرة او الادارة بمقابل اذا زالت اسباب تعثر المشروع او يتم تصفيته وتحديد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.

إجراءات تقديم الطلب

(المادة التاسعة والعشرون) يقدم الطلب الى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس الادارة ويتولى تخصيص المحضن او القسيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها انجاز جميع الاجراءات الخاصة باستكمال استمارة الطلب – ويقدم له ايصالا مؤرخا بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الايصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة.
كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة حكومية ذات صلة باجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق انجاز المعاملات وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود اخرى في فترة لا تتعدى اسبوعين.
ويتعين على ادارة الصندوق تحديد نظام الاجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات.
ويجوز للمبادر او لصاحب المشروع انابة شركات متخصصة او مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق اسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس
الحوافز والمزايا

(المادة الثلاثون) يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها وعلى الاخص ما يلي:
-1 انشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات بشروط ميسرة تشمل على حاضنات واسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير الحسابات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.
-2 دعوة القطاعين العام والخاص إلى انشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة.
-3 يسعى إلى تخصيص نسبة لا تقل عن %5 لمنتجات وخدمات مشروعات الصندوق من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الانشاءات اللازمة لتلك الجهات مع اعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.
-4 منح المشروعات تيسيرات واعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:
أ- الاعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات أو خفض سعر الضريبة.
ب- اعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية.
ج- دعم منتجاتها عند التصدير.
د- دعم المواد الأولية.
-5 تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج والعمل على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.
-6 الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.
-7 إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة.
-8 العمل على حماية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلي.
-9 التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة.
-10 يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.
ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الباب السادس
أحكام ختامية

(المادة الحادية والثلاثين) يعد الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية بهذا القانون ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية والثلاثون) تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4 وتسوي أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1998 بإنشاء محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون المشار إليها ويجوز لعميل هذه المحفظة خلال تلك الفترة طلب تحويل تمويل مشروعه منها إلى الصندوق كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة والثلاثون) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

Monday, September 9, 2013

استبانة تطوير أداء المشروعات الكويتية الصغيرة للنهوض بالإقتصاد الكويتي الحديث


تقوم شركة اكسبر للإستشارات وإدارة الأعمال -مقرها في دولة الكويت- بعمل مشروعها الرائد بتحليل الوضع العام لسوق الأعمال الصغيرة في دولة الكويت وذلك للمساهمة بتطوير تلك الأعمال وتحويلها لقيمة مضافة للإقتصاد الكويتي الحديث:

ويمكنكم المساهمة بعمل ذلك ،وذلك بتعبئة الإستبانة التالية- على الرابط:



شركة اكسبر للإستشارات الإدارية

ص.ب. 21407 الصفاة 13075 الكويت
الشرق, شارع أحمد الجابر, بناية البنك التجاري الكويت (مقابل دار العوضي), الدور السادس
ت: +965 22971156
ف: +965 22478734
البريد الإلكتروني: Info@excpr.com
الموقع الإلكتروني: www.excpr.com



كلمات ذات العلاقة:

ذكر / انثى / الجنسية / الجنس / كويتي / غير كويتي / الفئة العمرية / العمر / عام / اعوام / المستوى الأكاديمي / ثانوية عامة / دبلوم / بكالريوس / ماجستير / دكتوراه / اخرى / الوظيفة / جهة حكومية / الجهة الحكومية / دولة الكويت / الكويت / كويت /القطاع الخاص / اعمال تجارية / خاصة / دوام كامل / خاص / النهوض / الاعمال / التجارية / الصغيرة / استبانه / مؤتمر / تمكين / الشباب / وطني / شبابي / اكاديمي / أكاديمي / الدخل الشهري / دينار كويتي / د.ك / تجربة / اعمال تجارية / نعم / لا / عمل / داخل الكويت / خارج الكويت / الولايات المتحدة / اوربا / الاهل / الاصدقاء / الخاص / استثمار / لا استثمر / مشروع / مشروعك /التجاري / تحقيق الذات / الذات / تحقيق / الاستقلالية / الحرية / العمل / الدخل / المادي الكبير / إضافة قيمة للمجتمع / الوطن / وظيفة / وظيفة شاغرة / الطموح / القطاع / الابرز / المستقبل / القريب / كويت / القطاعات / قطاع :الصناعة / الأغذية / الموضة / الكماليات / النقل / اللوجستك / التجزئة / الاستثمارات / الاستثمار / السياحة / السفر / التصميم / التصميم الداخلي / البناء / العقار / الانترنت / التكنولوجيا / الاتصالات /الاتصال / اتصال / التدريب / التعليم / الطبي / الصحة / الصحي / اخرى / الخواص / المبادئ / الثقة بالنفس / الاقدام / الرغبة / المخاطرة / ادارة الوقت / تنظيم الوقت / صياغة /الرؤية / الرسالة / الاهداف / بناء العلاقات الاجتماعية / العلاقات / الخبرة / الكاريزما / العمل الجماعي / الدورات التدريبية / الدراسة الاكاديمية / مهارة / التفاوض / الخطابة / مواقع / المصانع / مصنع / مكتب / المكاتب / / العمل التجاري / فكرة / الفكرة / فكرة المشروع / تأسيس العمل / التمويل / تمويل المشروع / المشروع / مشروع / تجاري / مشروع صغير / مشروع متوسط / الجرأة / الإقدام /الرخصة / الوقت / دراسة السوق / الجدوى الاقتصادية / دراسة الجدوى الاقتصادية