جاء في اقتراح بقانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اقره مجلس الأمة مايلي:
(المادة الأولى) تعريفات: في تطبيقات احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الصندوق.
العضو المنتدب: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المشروع: المشروع الصغير او المتوسط الصناعي او التجاري او الحرفي او الخدمي او الفكري او التكنولوجي كما هو معروف في قوائم القرارات الوزارية او اي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي او الخارجي، اذا امكن وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في اي من المجالات المشار اليها.
النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات او المواد الأولية الى منتجات تامة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات المصنعة او الوسيطة الى منتجات تامة الصنع.
النشاط الحرفي: اي نشاط يستخدم المهارات اليدوية او المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.
النشاط الخدمي: اي نشاط في اعمال الصيانة او الخدمات الفنية او المهنية او الفكرية.
المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً او علمياً او فنياً او مالياً مثل الجامعات او مراكز البحوث او مؤسسة الكويت للتقدم العلمي او المؤسسات المالية.
المشاركة المتناقضة: اتفاق بين الصندوق وصاحب المشروع يتم فيه تمويل المشروع بالحد الاقصى او بشكل جزئي، ويحق لصاحب المشروع في نهاية كل سنة شراء حصة من نصيب الصندوق ويتملكها بحيث تنقل اليه ملكية المشروع كاملة خلال الفترة المحددة.
حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقاً لاحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرض نجاحها ونموها.
المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع او الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ احد المشروعات المشار اليها في هذا القانون، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له.
الباب الأول
إنشاء الصندوق
(المادة الثانية) ينشأ صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بالوزير المختص.
(المادة الثالثة) أغراض الصندوق: يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات اصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها في الحصول على مايلي:
-1 تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعباء المالية على الموازنة العانة للدولة.
-2 نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-3 توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
-4 تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
-5 تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
-6 تمويل المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
-7 زيادة القدرات التنافسية للمشروع.
وذلك كله مع التزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.
-8 دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار العلامات التجارية الكويتية.
(المادة الرابعة) يخصص للصندوق رأسمال قيمته (مليارا دينار) لتحقيق اهداف هذا القانون.
وتؤخذ الاموال اللازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، ويخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة او على دفعات حسبما يقترحه مجلس الادارة.
ويضع مجلس الادارة شروط وقواعد ادارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية وتعليمات البنك المركزي وبما يحقق اهداف هذا القانون.
ويجوز لمجلس الادارة في خطته السنوية ان يقرر استثمار المبالغ الفائضة في استثمارات قصيرة الاجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل.
(المادة الخامسة) يضع مجلس الادارة حدا ادنى لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنويا مصنفة وفقا لانواع انشطتها ويقدم تقريرا بشأنها متضمنا عددها وانواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق:
-1 ان يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
-2 أن يكون حسن السيرة والسمعة.
-3 ان يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملا لادارة المشروع.
واذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسلم المشروع الى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته الى الوظيفة العامة.
-4 ان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-5 ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية – ودون احتساب قيمة الارض المقام عليها المشروع – عن (500.000 دنيار) خمسمائة الف دينار.
-6 تكون الاولوية في الاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق لاصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
-7 يكون لصاحب المشروع على الارض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على ان لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن اصول المشروع. ولا يجوز له ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق او بيع او رهن الارض المقام عليها المشروع.
-8 يجوز ان يستفيد من الصندوق المشروعات القائمة التي لا يجاوز حجم اصولها خمسمائة الف دينار ولا تملك القدرات المالية للتوسع، وترجع نشأتها الى مبادرات تتفق مع اهداف الصندوق.
-9 لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ اي قرار يؤثر في مصيره الا بموافقة مجلس الادارة، ويقع باطلا اي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك.
ويحق للصندوق بقرار منه ودون حاجة الى حكم قضائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملا في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع او دمجه في مشروع آخر او تصفيته او بيعه او التنازل عن العقد كله او جزء منه الى الغير او تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الاصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
-10 يجوز ان يكون المتقدم للصندوق شركة مملوكة بالكامل لمواطنين كويتيي الجنسية تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار اليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة يكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر احكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
(المادة السادسة) يضع مجلس الادارة عقدا نموذجيا وفق احكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والاسس الخاصة باستيفاء الصندوق لاي مقابل من صاحب المشروع نظير اي حق يمنحه اياه او اي اصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الامور المشار اليها طوال فترة التعاقد.
(المادة السابعة) يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على اسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن اعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس المستشارين الاعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي موعد لا يجاوز اربعة شهور من نهاية كل سنة مالية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة.
وتؤخذ الاموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الاموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.
(المادة الثامنة) يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن اوضاعه وتوضح معاملاته ويعرض تقرير اعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الادارة للتصديق عليه.
(المادة التاسعة) تخضع جميع العقود المبرمة وفقا لاحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
(المادة العاشرة) تخصص الدولة لصالح الصندوق اراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع من تاريخ اصدار هذا القانون قابلة للزيادة بناء على طلب الصندوق لخدمة نشاطه وموزعة جغرافيا وفق خططه، ويتولى الصندوق تجهيز هذه الاراضي بالمرافق والبنية التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الادارة، ويحدد مجلس الادارة نطاق الارض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه ويراعى في هذا الشأن القواعد المقررة في المرسوم بالقانون (105) لسنة 1980 المشار اليه.
ويجب مراعاة ان تخصص مساحات كافية لاغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس ادارة الصندوق ومجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وترد هذه الاراضي الى الصندوق في حال تصفية المشروع.
وتخصص الدولة نسبة لا تقل عن %10 من المواقع في المناطق الصناعية القائمة حاليا لمواجهة الطلبات التي تقدم فور تطبيق هذا القانون على ان تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي اضافة الى المساحات المخصصة للمشروعات.
وتحدد نسبة لا تقل عن %10 للمحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
(المادة الحادية عشرة) يسترشد الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة اليه بالاعتبارات الآتية:
1 – الاكثر تحقيقا للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والاكثر توفيرا لفرص العمل للكويتيين.
2 – اطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم.
3 – تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.
4 – اختيار المشروعات الاكثر استخداما للمنتجعات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة اليها.
5 – الاكثر حفاظا على البيئة.
الباب الثاني
إدارة الصندوق
(المادة الثانية عشرة) مجلس الادارة: يكون للصندوق مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويشترط في العضو ان يكون كويتيا حاصلا على مؤهل عال في مجال التخصص ذي العلاقة بالمشروعات وله خبرة مشهود لها في المجال الاستثماري والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او حكم ادانة نهائي في جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
(المادة الثالثة عشرة) مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الاول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة او العجز او الاستقالة.
ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل اسبوعيا.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الاقتراح الوزير المختص مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
(المادة الرابعة عشرة) يشكل مجلس الادارة ادارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل اصحاب المشروعات، وتصدر توصيتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبة المساهمة وذلك خلال خمسة واربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الصندوق على ان يبت مجلس الادارة في المشروع في اول اجتماع لاحق في موعد لا يجاوز اسبوعين من تاريخ احالة التوصية اليه من الادارة الفنية.
ويراعى ان تضم الادارة في عضويتها اعضاء من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
(المادة الخامسة عشرة) يحظر على اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجان الصندوق وموظفي الادارة العامة للصندوق ان يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها الصندوق ويتوجب عليهم الافصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لاقاربه من الدرجة الاولى وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.
اختصاصات مجلس الإدارة
(المادة السادسة عشرة) يختص مجلس الادارة بالنظر في شؤون الصندوق وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:
-1 وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها.
-2 البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق بل تسعين يوما (90 يوماً) من تاريخ آخر نشر لها.
-3 الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
-4 القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة أسبوعين من تاريخ الموافقة على المشروع.
-5 وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
-6 وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.
-7 وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع.
-8 التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا.
-9 وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.
-10 وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها.
-11 إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
-12 إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة يقوم الوزير المختص بعرضه على المجلس الاستشاري الأعلى المشكل لتقييم أداء عمل الصندوق تمهيداً لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
-13 وفي حال عدم الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري الأعلى يلزم مجلس الإدارة أن يبرز مبررات وأسباب ذلك في تقريره السنوي.
-14 نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من اعضائه أهمية عرضها على المجلس.
-15 تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم.
-16 لمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائم أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنها.
(المادة السابعة عشرة) يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلساً استشارياً أعلى ويحدد مكافآت اعضائه ويكون من تسعة اعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة اعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف.
ويتولى المجلس الاستشاري اجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق ويصدر تقريراً سنوياً يتضمن تقييما لاداء عمل الصندوق لمهامه ومدى تحقيقه لأهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
(المادة الثامنة عشرة) يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويتولى توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وله أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.
لجنة التظلمات
(المادة التاسعة عشرة) يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابق بمثابة رفض للتظلم.
الجهاز الإداري
(المادة العشرون) يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية.
ويخضع العاملين لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعى نتائجها في تقييمهم الوظيفي.
(المادة الحادية والعشرون) يرأس الجهاز الاداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي ينتخبه مجلس الادارة من بين اعضائه، ويكون مسؤولا امام كل من رئيس الصندوق ومجلس الادارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنهما، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والادارية والمالية للصندوق، ويتولى اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الادارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس.
كما يقدم تقريرا سنويا الى مجلس الادارة عن سير العمل بالمؤسسة والمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة اعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.
(المادة الثانية والعشرون) مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من احكام القانون المشار اليه ونظامه الصادر بالمرسوم المؤرخ 1979/4/4 على ان تسري احكامها في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق.
الباب الثالث
حاضنات المشروع ومراحل دعمه
(المادة الثالثة والعشرون) تشكل ادارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولى مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعي فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها.
وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقا لاحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون:
- المرحلة الأولى:
أ – الدعم التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لاصحاب المشروعات.
ب – الدعم البحثي وذلك من خلال اعداد البحوث والدراسات التي تساعد اصحاب المشروعات على تحويل افكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي.
- المرحلة الثانية:
أ – الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.
ب – الاحتضان نوعان اما داخلي واما خارجي:
-1 الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يقوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاج اليه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها الى احتضان خارجي.
-2 الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الاراضي اللازمة لاستمرار المشروع.
- المرحلة الثالثة:
أ – ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قاذمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني.
ب – عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات.
ج – يجوز للصندوق ان يعهد الى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع اذا قام به عائق مؤقت يحول دون ادارته للمشروع ادارة سليمة.
(المادة الرابعة والعشرون) مراحل دعم المشروعات: يتبع الصندوق برنامجا زمنيا لانشاء وتنمية المشروع من خلال المراحل الآتية:
أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن:
-1 تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي الفنية والمالية والادارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء نشاطهما.
-2 تحديد ما يحتاج اليه المبادر أو صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الادارية والتسويقية والمالية والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية.
ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن:
-1 تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لاحكام هذا القانون.
-2 يخصص راتب لاصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينين في احدى وظائف الدولة وذلك وفقا لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويضاف اليه حافز انجاز يستقطع من الارباح التي يحققها المشروع.
وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز.
-3 الاشراف الفعلي والمتابعة اثناء التنفيذ، بتقديم المشورة اللازمة اثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل الصندوق.
-4 تقديم المعاونة اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقا للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن:
امداد المشروع بالمعلومات التي تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو العالمية، من خلال وسائل اهمها:
- الربط المباشر مع مشروعات عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية.
الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بتنمية رواد الاعمال وانشاء المشروعات المماثلة.
الباب الرابع
تمويل المشروعات واجراءات تقديم الطلب
(المادة الخامسة والعشرون) يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على %80 من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لاجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
ويجوز للصندوق بموافقة مجلس الادارة ان يشارك بنظام المشاركة المتناقصة وبما لا يجاوز %80 من قيمة رأس المال المدفوع من صاحب المشروع. كما يجوز لصاحب المشروع وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ان يصل مجموع التمويل الذي يمكنه ان يحصل عليه من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الاخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.
(المادة السادسة والعشرون) يضع مجلس الادارة قواعد التمويل وطريقة السداد على ان يراعي ما يلي:
-1 يكون التمويل اما بنظام المشاركة المتناقصة او في صورة تمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.
-2 يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
-3 تحسب الضمانات على اساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين.
-4 تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع.
-5 يخارج صاحب المبادرة مشاركة الصندوق في المشروع في السنة والنسبة التي يختارها على ان يتم تقييم حصة التخارج على اساس القيمة الحقيقية لمجموع الاصول المبنية على القيمة الاستبدالية للاصول الثابتة على الا يدخل في التقييم قيمة الارض المقام عليها المشروع.
ويتم اعادة النظر في اسس التقييم وتخفيضه بما لا يتعدى الدخل العام السنوي للصندوق على %2 من قيمة رأس المال المدفوع من الدولة وفقا لاحصائيات دخل المشروعات.
(المادة السابعة والعشرون) اذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع او بقرار من مجلس الادارة ان يضع المشروع تحت ادارته المباشرة، كما له ان يعهد الى شركة متخصصة اخرى بادارته بمقابل اشراف الصندوق على ان يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الاصلي وعلى مسؤولية المستثمر البديل الذي يجب ان يبذل في الادارة عناية الرجل الحريص.
ويتحمل الصندوق او المستثمر البديل الذي يتولى الادارة تعويض الاضرار الناتجة عن الخطأ في ادارته.
وتنتهي الادارة المباشرة او الادارة بمقابل اذا زالت اسباب تعثر المشروع او يتم تصفيته وتحديد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.
إجراءات تقديم الطلب
(المادة التاسعة والعشرون) يقدم الطلب الى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس الادارة ويتولى تخصيص المحضن او القسيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها انجاز جميع الاجراءات الخاصة باستكمال استمارة الطلب – ويقدم له ايصالا مؤرخا بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الايصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة.
كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة حكومية ذات صلة باجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق انجاز المعاملات وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود اخرى في فترة لا تتعدى اسبوعين.
ويتعين على ادارة الصندوق تحديد نظام الاجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات.
ويجوز للمبادر او لصاحب المشروع انابة شركات متخصصة او مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق اسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
الحوافز والمزايا
(المادة الثلاثون) يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها وعلى الاخص ما يلي:
-1 انشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات بشروط ميسرة تشمل على حاضنات واسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير الحسابات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.
-2 دعوة القطاعين العام والخاص إلى انشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة.
-3 يسعى إلى تخصيص نسبة لا تقل عن %5 لمنتجات وخدمات مشروعات الصندوق من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الانشاءات اللازمة لتلك الجهات مع اعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.
-4 منح المشروعات تيسيرات واعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:
أ- الاعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات أو خفض سعر الضريبة.
ب- اعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية.
ج- دعم منتجاتها عند التصدير.
د- دعم المواد الأولية.
-5 تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج والعمل على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.
-6 الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.
-7 إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة.
-8 العمل على حماية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلي.
-9 التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة.
-10 يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.
ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب السادس
أحكام ختامية
(المادة الحادية والثلاثين) يعد الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية بهذا القانون ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية والثلاثون) تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4 وتسوي أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1998 بإنشاء محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون المشار إليها ويجوز لعميل هذه المحفظة خلال تلك الفترة طلب تحويل تمويل مشروعه منها إلى الصندوق كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة والثلاثون) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
(المادة الأولى) تعريفات: في تطبيقات احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الصندوق.
العضو المنتدب: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المشروع: المشروع الصغير او المتوسط الصناعي او التجاري او الحرفي او الخدمي او الفكري او التكنولوجي كما هو معروف في قوائم القرارات الوزارية او اي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي او الخارجي، اذا امكن وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في اي من المجالات المشار اليها.
النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات او المواد الأولية الى منتجات تامة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات المصنعة او الوسيطة الى منتجات تامة الصنع.
النشاط الحرفي: اي نشاط يستخدم المهارات اليدوية او المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.
النشاط الخدمي: اي نشاط في اعمال الصيانة او الخدمات الفنية او المهنية او الفكرية.
المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً او علمياً او فنياً او مالياً مثل الجامعات او مراكز البحوث او مؤسسة الكويت للتقدم العلمي او المؤسسات المالية.
المشاركة المتناقضة: اتفاق بين الصندوق وصاحب المشروع يتم فيه تمويل المشروع بالحد الاقصى او بشكل جزئي، ويحق لصاحب المشروع في نهاية كل سنة شراء حصة من نصيب الصندوق ويتملكها بحيث تنقل اليه ملكية المشروع كاملة خلال الفترة المحددة.
حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقاً لاحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرض نجاحها ونموها.
المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع او الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ احد المشروعات المشار اليها في هذا القانون، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له.
الباب الأول
إنشاء الصندوق
(المادة الثانية) ينشأ صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بالوزير المختص.
(المادة الثالثة) أغراض الصندوق: يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات اصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها في الحصول على مايلي:
-1 تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعباء المالية على الموازنة العانة للدولة.
-2 نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-3 توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
-4 تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
-5 تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
-6 تمويل المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
-7 زيادة القدرات التنافسية للمشروع.
وذلك كله مع التزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.
-8 دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار العلامات التجارية الكويتية.
(المادة الرابعة) يخصص للصندوق رأسمال قيمته (مليارا دينار) لتحقيق اهداف هذا القانون.
وتؤخذ الاموال اللازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، ويخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة او على دفعات حسبما يقترحه مجلس الادارة.
ويضع مجلس الادارة شروط وقواعد ادارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية وتعليمات البنك المركزي وبما يحقق اهداف هذا القانون.
ويجوز لمجلس الادارة في خطته السنوية ان يقرر استثمار المبالغ الفائضة في استثمارات قصيرة الاجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل.
(المادة الخامسة) يضع مجلس الادارة حدا ادنى لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنويا مصنفة وفقا لانواع انشطتها ويقدم تقريرا بشأنها متضمنا عددها وانواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق:
-1 ان يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
-2 أن يكون حسن السيرة والسمعة.
-3 ان يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملا لادارة المشروع.
واذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسلم المشروع الى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته الى الوظيفة العامة.
-4 ان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-5 ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية – ودون احتساب قيمة الارض المقام عليها المشروع – عن (500.000 دنيار) خمسمائة الف دينار.
-6 تكون الاولوية في الاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق لاصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
-7 يكون لصاحب المشروع على الارض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على ان لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن اصول المشروع. ولا يجوز له ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق او بيع او رهن الارض المقام عليها المشروع.
-8 يجوز ان يستفيد من الصندوق المشروعات القائمة التي لا يجاوز حجم اصولها خمسمائة الف دينار ولا تملك القدرات المالية للتوسع، وترجع نشأتها الى مبادرات تتفق مع اهداف الصندوق.
-9 لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ اي قرار يؤثر في مصيره الا بموافقة مجلس الادارة، ويقع باطلا اي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك.
ويحق للصندوق بقرار منه ودون حاجة الى حكم قضائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملا في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع او دمجه في مشروع آخر او تصفيته او بيعه او التنازل عن العقد كله او جزء منه الى الغير او تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الاصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
-10 يجوز ان يكون المتقدم للصندوق شركة مملوكة بالكامل لمواطنين كويتيي الجنسية تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار اليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة يكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر احكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
(المادة السادسة) يضع مجلس الادارة عقدا نموذجيا وفق احكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والاسس الخاصة باستيفاء الصندوق لاي مقابل من صاحب المشروع نظير اي حق يمنحه اياه او اي اصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الامور المشار اليها طوال فترة التعاقد.
(المادة السابعة) يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على اسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن اعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس المستشارين الاعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي موعد لا يجاوز اربعة شهور من نهاية كل سنة مالية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة.
وتؤخذ الاموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الاموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.
(المادة الثامنة) يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن اوضاعه وتوضح معاملاته ويعرض تقرير اعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الادارة للتصديق عليه.
(المادة التاسعة) تخضع جميع العقود المبرمة وفقا لاحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
(المادة العاشرة) تخصص الدولة لصالح الصندوق اراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع من تاريخ اصدار هذا القانون قابلة للزيادة بناء على طلب الصندوق لخدمة نشاطه وموزعة جغرافيا وفق خططه، ويتولى الصندوق تجهيز هذه الاراضي بالمرافق والبنية التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الادارة، ويحدد مجلس الادارة نطاق الارض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه ويراعى في هذا الشأن القواعد المقررة في المرسوم بالقانون (105) لسنة 1980 المشار اليه.
ويجب مراعاة ان تخصص مساحات كافية لاغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس ادارة الصندوق ومجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وترد هذه الاراضي الى الصندوق في حال تصفية المشروع.
وتخصص الدولة نسبة لا تقل عن %10 من المواقع في المناطق الصناعية القائمة حاليا لمواجهة الطلبات التي تقدم فور تطبيق هذا القانون على ان تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي اضافة الى المساحات المخصصة للمشروعات.
وتحدد نسبة لا تقل عن %10 للمحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
(المادة الحادية عشرة) يسترشد الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة اليه بالاعتبارات الآتية:
1 – الاكثر تحقيقا للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والاكثر توفيرا لفرص العمل للكويتيين.
2 – اطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم.
3 – تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.
4 – اختيار المشروعات الاكثر استخداما للمنتجعات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة اليها.
5 – الاكثر حفاظا على البيئة.
الباب الثاني
إدارة الصندوق
(المادة الثانية عشرة) مجلس الادارة: يكون للصندوق مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويشترط في العضو ان يكون كويتيا حاصلا على مؤهل عال في مجال التخصص ذي العلاقة بالمشروعات وله خبرة مشهود لها في المجال الاستثماري والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او حكم ادانة نهائي في جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
(المادة الثالثة عشرة) مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الاول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة او العجز او الاستقالة.
ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل اسبوعيا.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الاقتراح الوزير المختص مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
(المادة الرابعة عشرة) يشكل مجلس الادارة ادارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل اصحاب المشروعات، وتصدر توصيتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبة المساهمة وذلك خلال خمسة واربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الصندوق على ان يبت مجلس الادارة في المشروع في اول اجتماع لاحق في موعد لا يجاوز اسبوعين من تاريخ احالة التوصية اليه من الادارة الفنية.
ويراعى ان تضم الادارة في عضويتها اعضاء من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
(المادة الخامسة عشرة) يحظر على اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجان الصندوق وموظفي الادارة العامة للصندوق ان يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها الصندوق ويتوجب عليهم الافصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لاقاربه من الدرجة الاولى وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.
اختصاصات مجلس الإدارة
(المادة السادسة عشرة) يختص مجلس الادارة بالنظر في شؤون الصندوق وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:
-1 وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها.
-2 البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق بل تسعين يوما (90 يوماً) من تاريخ آخر نشر لها.
-3 الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
-4 القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة أسبوعين من تاريخ الموافقة على المشروع.
-5 وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
-6 وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.
-7 وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع.
-8 التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا.
-9 وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.
-10 وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها.
-11 إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
-12 إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة يقوم الوزير المختص بعرضه على المجلس الاستشاري الأعلى المشكل لتقييم أداء عمل الصندوق تمهيداً لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
-13 وفي حال عدم الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري الأعلى يلزم مجلس الإدارة أن يبرز مبررات وأسباب ذلك في تقريره السنوي.
-14 نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من اعضائه أهمية عرضها على المجلس.
-15 تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم.
-16 لمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائم أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنها.
(المادة السابعة عشرة) يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلساً استشارياً أعلى ويحدد مكافآت اعضائه ويكون من تسعة اعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة اعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف.
ويتولى المجلس الاستشاري اجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق ويصدر تقريراً سنوياً يتضمن تقييما لاداء عمل الصندوق لمهامه ومدى تحقيقه لأهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
(المادة الثامنة عشرة) يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويتولى توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وله أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.
لجنة التظلمات
(المادة التاسعة عشرة) يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابق بمثابة رفض للتظلم.
الجهاز الإداري
(المادة العشرون) يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية.
ويخضع العاملين لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعى نتائجها في تقييمهم الوظيفي.
(المادة الحادية والعشرون) يرأس الجهاز الاداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي ينتخبه مجلس الادارة من بين اعضائه، ويكون مسؤولا امام كل من رئيس الصندوق ومجلس الادارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنهما، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والادارية والمالية للصندوق، ويتولى اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الادارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس.
كما يقدم تقريرا سنويا الى مجلس الادارة عن سير العمل بالمؤسسة والمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة اعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.
(المادة الثانية والعشرون) مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من احكام القانون المشار اليه ونظامه الصادر بالمرسوم المؤرخ 1979/4/4 على ان تسري احكامها في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق.
الباب الثالث
حاضنات المشروع ومراحل دعمه
(المادة الثالثة والعشرون) تشكل ادارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولى مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعي فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها.
وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقا لاحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون:
- المرحلة الأولى:
أ – الدعم التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لاصحاب المشروعات.
ب – الدعم البحثي وذلك من خلال اعداد البحوث والدراسات التي تساعد اصحاب المشروعات على تحويل افكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي.
- المرحلة الثانية:
أ – الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.
ب – الاحتضان نوعان اما داخلي واما خارجي:
-1 الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يقوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاج اليه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها الى احتضان خارجي.
-2 الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الاراضي اللازمة لاستمرار المشروع.
- المرحلة الثالثة:
أ – ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قاذمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني.
ب – عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات.
ج – يجوز للصندوق ان يعهد الى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع اذا قام به عائق مؤقت يحول دون ادارته للمشروع ادارة سليمة.
(المادة الرابعة والعشرون) مراحل دعم المشروعات: يتبع الصندوق برنامجا زمنيا لانشاء وتنمية المشروع من خلال المراحل الآتية:
أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن:
-1 تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي الفنية والمالية والادارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء نشاطهما.
-2 تحديد ما يحتاج اليه المبادر أو صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الادارية والتسويقية والمالية والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية.
ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن:
-1 تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لاحكام هذا القانون.
-2 يخصص راتب لاصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينين في احدى وظائف الدولة وذلك وفقا لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويضاف اليه حافز انجاز يستقطع من الارباح التي يحققها المشروع.
وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز.
-3 الاشراف الفعلي والمتابعة اثناء التنفيذ، بتقديم المشورة اللازمة اثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل الصندوق.
-4 تقديم المعاونة اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقا للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن:
امداد المشروع بالمعلومات التي تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو العالمية، من خلال وسائل اهمها:
- الربط المباشر مع مشروعات عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية.
الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بتنمية رواد الاعمال وانشاء المشروعات المماثلة.
الباب الرابع
تمويل المشروعات واجراءات تقديم الطلب
(المادة الخامسة والعشرون) يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على %80 من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لاجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
ويجوز للصندوق بموافقة مجلس الادارة ان يشارك بنظام المشاركة المتناقصة وبما لا يجاوز %80 من قيمة رأس المال المدفوع من صاحب المشروع. كما يجوز لصاحب المشروع وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ان يصل مجموع التمويل الذي يمكنه ان يحصل عليه من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الاخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.
(المادة السادسة والعشرون) يضع مجلس الادارة قواعد التمويل وطريقة السداد على ان يراعي ما يلي:
-1 يكون التمويل اما بنظام المشاركة المتناقصة او في صورة تمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.
-2 يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
-3 تحسب الضمانات على اساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين.
-4 تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع.
-5 يخارج صاحب المبادرة مشاركة الصندوق في المشروع في السنة والنسبة التي يختارها على ان يتم تقييم حصة التخارج على اساس القيمة الحقيقية لمجموع الاصول المبنية على القيمة الاستبدالية للاصول الثابتة على الا يدخل في التقييم قيمة الارض المقام عليها المشروع.
ويتم اعادة النظر في اسس التقييم وتخفيضه بما لا يتعدى الدخل العام السنوي للصندوق على %2 من قيمة رأس المال المدفوع من الدولة وفقا لاحصائيات دخل المشروعات.
(المادة السابعة والعشرون) اذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع او بقرار من مجلس الادارة ان يضع المشروع تحت ادارته المباشرة، كما له ان يعهد الى شركة متخصصة اخرى بادارته بمقابل اشراف الصندوق على ان يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الاصلي وعلى مسؤولية المستثمر البديل الذي يجب ان يبذل في الادارة عناية الرجل الحريص.
ويتحمل الصندوق او المستثمر البديل الذي يتولى الادارة تعويض الاضرار الناتجة عن الخطأ في ادارته.
وتنتهي الادارة المباشرة او الادارة بمقابل اذا زالت اسباب تعثر المشروع او يتم تصفيته وتحديد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.
إجراءات تقديم الطلب
(المادة التاسعة والعشرون) يقدم الطلب الى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس الادارة ويتولى تخصيص المحضن او القسيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها انجاز جميع الاجراءات الخاصة باستكمال استمارة الطلب – ويقدم له ايصالا مؤرخا بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الايصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة.
كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة حكومية ذات صلة باجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق انجاز المعاملات وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود اخرى في فترة لا تتعدى اسبوعين.
ويتعين على ادارة الصندوق تحديد نظام الاجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات.
ويجوز للمبادر او لصاحب المشروع انابة شركات متخصصة او مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق اسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
الحوافز والمزايا
(المادة الثلاثون) يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها وعلى الاخص ما يلي:
-1 انشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات بشروط ميسرة تشمل على حاضنات واسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير الحسابات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.
-2 دعوة القطاعين العام والخاص إلى انشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة.
-3 يسعى إلى تخصيص نسبة لا تقل عن %5 لمنتجات وخدمات مشروعات الصندوق من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الانشاءات اللازمة لتلك الجهات مع اعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.
-4 منح المشروعات تيسيرات واعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:
أ- الاعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات أو خفض سعر الضريبة.
ب- اعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية.
ج- دعم منتجاتها عند التصدير.
د- دعم المواد الأولية.
-5 تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج والعمل على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.
-6 الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.
-7 إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة.
-8 العمل على حماية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلي.
-9 التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة.
-10 يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.
ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب السادس
أحكام ختامية
(المادة الحادية والثلاثين) يعد الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية بهذا القانون ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية والثلاثون) تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4 وتسوي أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1998 بإنشاء محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون المشار إليها ويجوز لعميل هذه المحفظة خلال تلك الفترة طلب تحويل تمويل مشروعه منها إلى الصندوق كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة والثلاثون) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
No comments:
Post a Comment