تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين
كل منها:- الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. الوزير المختص: الوزير المكلف من
قبل مجلس الوزراء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. العضو المنتدب: الرئيس
التنفيذي للصندوق. المشروع: المشروع الصغير أو المتوسط الصناعي أو التجاري أو
الزراعي أو الحرفي أو الخدمي أو الفكري أو التكنولوجي أو أي مشروع اقتصادي يسهم
بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق
المحلي أو الخارجي، إذا أمكن ، وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل
الحر والقدرة الذاتية في أي من المجالات المشار إليها. المشروع الصغير: المشروع
الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه لا يتعدى أربعة أشخاص ولا يزيد رأس ماله على
(250.000) د.ك. المشروع المتوسط: المشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه
ما بين خمسة إلى خمسين شخصاً ولا يزيد رأس ماله على (500.000) د.ك النشاط الصناعي:
عملية تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو
تحويل المنتجات أو الوسيطة إلى منتجات تامة الصنع. النشاط الزراعي: نشاط يشتمل
استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة
السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة. النشاط الحرفي: أي نشاط يستخدم
المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. النشاط الخدمي: أي
نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية. المؤسسات الداعمة
: المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً أو فنياً أو مالياً مثل الجامعات
أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية. النشاط
الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك
المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات المسموعة
والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو
استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشاريع المتعلقة بالبوابة
العالمية الإلكترونية والإنترنت. حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات
لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك من
خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. المبادرة: هي دراسة متكاملة
مقدمة من المبادر طالب المشروع أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد
المشروعات المشار إليها في هذا القانون ، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية
والفنية له.
المادة
رقم 1
النشاط
الزراعى : نشاط يشمل استصلاح الأراضى الزراعية ، وإنتاج الزهور ،وتنمية الثروة الحيوانية
والثروة السمكية والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة ، مع استمرار الأنشطة التى
تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1988 المشار إليه
.
2 - الباب الأول
إنشاء الصندوق
ينشأ
صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون
مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتلحق بالوزير المختص.
3 - أغراض الصندوق
يهدف
الصندوق إلى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من
إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وعلى العمل على تحقيق ما يلي: 1-
تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل
لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. 2- نشر الوعي بمزايا العمل
الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3- توفير
المعلومات وتقديم الدعم التقني. 4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق
الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة. 5- تنمية العنصر البشري
وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة. 6- تمويل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.
7- زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصي دعم ممكن
للمشروع وأدني تدخل في نشاطه. 8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية
الفكرية الكويتية.
المادة
رقم 4
يخصص
للصندوق رأس مال قيمته (مليارا دينار كويتي) لتحقيق أهداف هذا القانون. وتؤخذ
الأموال الازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أدائها
على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص، على
أن يراعى في ذلك الفوائض المالية المستثمرة ويعدل رأسمال الصندوق بمرسوم. ويضع
مجلس الإدارة شروط وقواعد إدارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق وتعليمات
البنك المركزي ويما يحقق أهداف هذا القانون. ويجوز لمجلس الإدارة في خطته السنوية
أن يقرر استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر
بما يحقق تمويلاً ذاتياً للصندوق على المدى الطويل. يؤول صافي أرباح الصندوق إلى
الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد استقطاع ما نسبته 10% لتكون احتياطي عام ، يجوز
تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح
مجلس الإدارة وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتغطية خسائر الصندوق إن وجدت.
المادة
رقم 5
يضع مجلس
الإدارة خطة وحداً أدني لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنوياً
مصنفة وفقاً لأنواع أنشطتها ويقدم تقريراً بشأنها متضمناً عددها وأنواع أشطتها
وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق: 1- أن يكون صاحب
المشروع مواطناً كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 2- أن يكون حسن السيرة
والسمعة. 3- أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع. وإذا كان موظفاً يمنح -
بناء على طلبه - إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثني في هذه الحالة من
حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية
ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى
الوظيفة العامة . 4- أن
تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع. 5- ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع - وفقا
لدراسة الجدوى الاقتصادية- ودون احتساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة
التمويل والأصول العينية- مبلغ (500.000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي. 6- تكون
الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم
يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة . 7- يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة
من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن لا تدخل القيمة السوقية لحق
الانتفاع ضمن أصول المشروع. ولا يجوز له، ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع
أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع ، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي
المشروع قائماً وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار
إليه. 8- لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر
في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة ، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك.
ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال
المخالفة . ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع
آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله موافقة الصندوق على طلب التنازل عن
العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق
والالتزامات الواردة بالعقد. 9- يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع
واحد ، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفي هذه
الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع
الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى
الاقتصادية. 10- يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي
يحدده مجلس إدارة الصندوق.
المادة
رقم 6
يضع مجلس
الإدارة عقداً نموذجيا وفق أحكام هذا القانون يتضمن
طريقة التمويل والأسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي
حق يمنحه إياه أو أي أصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد
المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد.
المادة
رقم 7
يكون
للصندوق ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية
وتدار على أسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على
مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس
المستشارين الأعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي موعد
لا يجاوز أربعة شهور من نهاية كل سنة مالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية
السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة
المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة
المالية التالية للدولة. وتؤخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال
العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.
المادة
رقم 8
يحتفظ
الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاعه وتوضح معاملاته ويعرض
تقرير أعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الإدارة
للتصديق عليه.
المادة رقم
9
تخضع
جميع العقود المبرمة وفقا لأحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
المادة
رقم 10
تخصص
الدولة لصالح الصندوق أراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متراً مربعاً توزع على
مناطق وذلك اعتباراً من تاريخ إصدارها هذا القانون، قابلة للزيادة- بناءً على طلب
الصندوق- لخدمة نشاطه وموزعة جغرافياً وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة على حاضنة
ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون. وتتولى الدولة تجهيز
هذه الأراضي بالمرافق والبني التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها،
وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الإدارة ، ويحدد مجلس
الإدارة نطاق الأرض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه. ويجوز
لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها. ويجب مراعاة أن تخصص
مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية ، ويتم الاتفاق
على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة
للرعاية السكنية. وتعود هذه الأراضي إلى الصندوق ، في حالة تصفية المشروع أو حصوله
على أراضي بديلة من الدولة لذات النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع
تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة أو
للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام
هذا القانون. كما تحدد اللائحة التنفيذية نسبة أو عدد معين من المحلات التجارية
المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها
الصندوق.
المادة
رقم 11
يسترشد
الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة إليه بالاعتبارات
الآتية: 1- الأكثر تحقيقاً
للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والأكثر توفيراً
لفرص العمل للكويتيين. 2- إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين
واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم. 3- تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في
تطوير قوة العمل. 4- اختيار المشروعات
الأكثر استخداماً للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة
المضافة إليها. 5- الأكثر
حفاظاً على البيئة.
4 - الباب الثانى
إدارة الصندوق
مجلس
الإدارة يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم متفرغين يصدر
بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً
ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه. ويشترط في العضو أن يكون كويتياً حاصلاً على
مؤهل عال وله خبرة في مجالات التخصص ذات العلاقة بالمشروعات التنموية وتطوير
المشاريع الصغيرة أو الملكيات الخاصة أو رأس المال المغامر أو التمويل أو الاقتصاد
وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة
رقم 13
مدة
عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول،
فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو
الاستقالة. كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:- أ - إذا صدر
حكم نهائي بإفلاسه. ب - إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو
الأمانة. ج- إذا تتغيب عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير
متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة. د- إذا أخل بأحكام المادة
الثانية عشر فقرة(2) من هذا القانون. هـ - إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من
هذا القانون. ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل
أسبوعياً. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة.
المادة
رقم 14
يشكل
مجلس الإدارة إدارة فنية
تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات.
وتصدر توصيتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبه المساهمة وذلك خلال
خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى الصندوق على أن يبت مجلس الإدارة
في المشروع في أول اجتماع لاحق في موعد لا يجوز أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية
إليه من الإدارة الفنية. ويراعي أن تضم الإدارة في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة في
مجال عمل الصندوق.
المادة
رقم 15
يحظر على
أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الصندوق وموظفي الإدارة العامة للصندوق أن يكون
لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها
ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ
أي قرار بشان مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو لأقاربه من الدرجة الأولى
وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.
5 - إختصاصات مجلس
الإدارة
يختص
مجلس الإدارة بالنظر في شئون الصندوق وه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه
وعلى الأخص ما يلي: 1- وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق
أهدافه والإشراف على تنفيذها. 2- البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقاً
للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية ، والإعلان عن
تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عير مختلف وسائل الإعلان والنشر،
ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل تسعين يوماً(90
يوماً) من تاريخ آخر نشر لها. 3- الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية. 4- القيام
بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة
النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن،
بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثيين يوماً من تاريخ الموافقة على المشروع. 5- وضع القواعد
الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية
الفكرية لهذه المبادرات، وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. 6- وضع
الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قداته المالية
على الوفاء بها. 7- وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه
بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى
المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع.
8- التنسيق مع الجهات
المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن
الخدمات التي تقدمها للمشروعات ، واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محلياً. 9-
وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات
الصندوق. 10- وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها،
وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية، للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم
لتقويم أدائها أو إنهائها. 11- إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب
الختامي، قبل تقديمها إلى الجهات المختصة. 12- إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن
المشروعات التنموية عن السنة السابقة، يقوم الوزير المختص بعرضه على المجلس
الاستشاري الأعلى المشكل لتقييم أداء عمل الصندوق تمهيداً لرفعه إلى كل من مجلس
الوزراء ومجلس الأمة. 13- وفي حال عدم الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري الأعلى،
يلزم مجلس الإدارة أن يبرز مبررات وأسباب ذلك في تقريره السنوي. 14- نظر الموضوعات
التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس. 15- تعيين
مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم. 16- لجلس الإدارة أن يشكل من بين
أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمةً أو مؤقتةً لدراسة الموضوعات التي يختص
بنظرها وتقدم إليه توصياته في شأنها.
المادة
رقم 17
يشكل
مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلساً استشارياً أعلى ويحدد
مكافآت أعضائه ويكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة
أعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف.
ويتولى المجلس الاستشاري إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق، ويصدر تقريراً سنويا
يتضمن هذا التقييم ومدي تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه، ويضع توصياته لتقويم
مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
المادة
رقم 18
يكون
رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وقي علاقته بالغير. وتولى
توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع
الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون. وله أن يفوض
جانياً من اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.
6 - لجنة التظلمات
يشكل
مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من
المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس
الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال
ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له
الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابقة بمثابة رفض
للتظلم.
7 - الجهاز الإدارى
يكون
للصندوق جهاز إداري يضم العدد لكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة
على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ويخضع العاملين
لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية
على أن يراعي نتائجها في تقييمهم الوظيفي.
المادة
رقم 21
يرأس
الجهاز الإداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الإدارة من
خارج أعضائه، ويكون مسؤولا أمام كل من رئيس الصندوق ومجلس الإدارة عن تنفيذ
القرارات التي تصدر عنهما، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية
للصندوق، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس
الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس. كما يقدم
تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة ولمشروعات الممولة ويشتمل
على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة
أعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.
المادة
رقم 22
مع
مراعاة أحكام المادتين (5 ، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية ، يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من
أحكام القانون المشار إليه ونظامه، على أن تسري أحكامهما في حال عدم وجود نص خاص
بلائحة الصندوق.
8 - الباب الثالث
تشكل
إدارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولي مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات
المشروعات تراعي فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام
بنشاطها. وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقاً
لأحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون: - المرحلة الأولى: أ - الدعم
التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات
عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات. ب - الدعم
البحثي وذلك من خلال إعداد
البحوث والدراسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحويل أفكارهم لمشروعات
قابلة للتطبيق العملي. - المرحلة الثانية: أ - الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم
كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه. ب - الاحتضان نوعان إما
داخلي وإما خارجي. 1- الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك
بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يثوم الصندوق مع الحاضنة
بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاجه من مرافق خلال فترة
احتضانه يتحول بعدها إلى احتضان خارجي. 2- الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب
المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور
الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير
الأراضي اللازمة لاستمرار المشروع. - المرحلة الثالثة: أ - ربط المشروعات ببعضها
البعض وربطها مع مشروعات قائمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد
الوطني. ب - عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات. ج-
يجوز للصندوق أن يعهد إلى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع إذا اقام
به عائق مؤقت يحول دون إدارته للمشروع إدارة سليمة.
9 - مراحل دعم
المشروعات
يتبع
الصندوق برنامجاً زمنياً لإنشاء وتنمية المشروع من خلال المراحل الآتية: أولا:
مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن: 1- تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي
الفنية والمالية والإدارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء
نشاطهما. 2- تحديد ما يحتاجه المبادر أو صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي
متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية
والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية. ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه
الداخلي والخارجي وتتضمن: 1- تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يخصص راتباً لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظرائهم في المؤهل
والخبرة والمعينين في إحدى وظائف الدولة وذلك وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
ويضاف إليه حافز إنجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع. وذلك لمدة لا تجاوز
ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف
هذه الحوافز. 3- الاشراف الفعلي والمتابعة أثناء التنفيذ بتقديم المشورة اللازمة
أثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل الصندوق. 4- تقديم المعاونة
اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقاً للرسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن: إمداد المشروعات بالمعلومات التي
تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو
العالمية، من خلال وسائل أهمها: - الربط المباشر مع مشروعات عالمية وفقاً لنظام
الشراكة التجارية. الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية
بتنمية رواد الأعمال وإنشاء المشروعات المماثلة.
10 - الباب الرابع
يمول
الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع
بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية
وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة. ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن
يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر
المؤسسات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.
المادة
رقم 26
يضع مجلس
الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعي ما يلي: 1- يكون التمويل برسم
تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق. 2- يمنح المشروع
الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة
التنفيذية. 3- تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز
رهنها ضماناً للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين. 4-
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية
المشروع. 5- يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح
الممنوحة له، ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسبما يتم
الاتفاق عليه.
المادة
رقم 27
بهدف دعم
مشروعات الصندوق، يجب على مؤسسات الدولة أن تحدد نسبة إلزام في عقودها الحكومية
لتفضيل منتجات وخدمات مشروعات الصندوق يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. وتعتمد
هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء.
المادة
رقم 28
إذا تعثر
المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع بقرار من مجلس الإدارة أن يضع
المشروع تحت إدارته المباشرة، كما له أن يعهد إلى شركة متخصصه أخرى بإدارته بمقابل
تحت إشراف الصندوق على أن يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع
الأصلي وعلى مسئولية المستثمر البديل الذي يجب أن يبذل في الإدارة عناية الرجل
الحريص. ويتحمل الصندوق أو المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار
الناتجة عن الخطأ في إدارته. وتنتهي الإدارة المباشرة أو الإدارة بمقابل إذا زالت
أسباب تعثر المشروع أو يتم تصفيته، وتحدد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.
11 - إجراءات تقديم
الطلب
يقدم
الطلب إلى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق،
وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة ويتولى تخصيص المحضن أو القسيمة اللازمة
للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية. ويكون
تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها إنجاز جميع الإجراءات الخاصة باستكمال استمارة
طلب، ويقدم له إيصالاً مؤرخاً بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الإيصال محدداً لبداية المدة
المقررة لإنجاز المعاملة. كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة
حكومية ذات صلة بإجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق انجاز المعاملات
وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود أخرى في فترة لا
تتجاوز مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على المشروع. ويتعين على إدارة الصندوق
تحديد نظام الإجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات. ويجوز للمبادر
أو لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل
الصندوق وفق أسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
12 - الباب الخامس
يضع مجلس
الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة
نشاطها وعلى الأخص ما يلي:- 1- إنشاء مجمعات تخصص وحداتها لمشروعات بشروط ميسرة
تشتمل على حاضنات وأسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير
المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات. 2- دعوة القطاعين
العام والخاص إلى إنشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة
لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاح بالمشروع اكتساب الخبرة
اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة. 3- يسعى إلى تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أية عقود ومناقصات وممارسات ومزايدات
قيمتها أقل من خمسين ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات
ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من
منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لتلك الجهات مع إعطاء
منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد. 4- منح المشروعات مزايا
وإعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا
للآتي: أ - الإعفاء من
الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات
الاستثمارية والاحتياطات أو خفض سعر الضريبة. ب - إعفاء المعدات والمستلزمات
والمواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية ولا يجوز التصرف في
غير الغرض المخصص لها وإلا استحقت الرسوم الجمركية. ج- دعم منتجاتها عند التصدير.
د- دعم المواد الأولية. 5- تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة
مشاكل التشغيل والانتاج على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق
ومراقبة وتطوير وتحسين الانتاج. 6- الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي
تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي. 7- إعداد برامج التأهيل والتدريب
للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال
التعاون من المؤسسات الداعمة. 8- التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها
الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة. 9-
يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجاز رمزي.
ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على اقتراح مجلس الإدارة.
13 - الباب السادس
يعد
الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدرها بقرار خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة
رقم 32
تسري
أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المستفيدة من القانون رقم
(10) لسنة 1998 والقانون رقم (48) لسنة 1998 وعلى المشروعات المستفيدة من القرار
الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997 المشار إليهم والقائمة في
تاريخ العمل بهذا القانون، وتسوى أوضاعهم وفقاً لأحكامه ، ويتم نقل العاملين في
الجهات الخاضعة لهذين القانونين المشار إليهما إلى الصندوق بذات مستوياتهم
الوظيفية وحقوقهم المالية بحد أدنى. ويلغى العمل بالقانونين المشار إليهما في
الفقرة السابقة، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون.
المادة
رقم 32
1- يستمر
العمل فى المشروعات الصغيرة أوالمتوسطة القائمة وقت صدور القانون رقم (98) لسنة
2013 والمستفيدة من القانون رقم (10) لسنة 1998 فى شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت
الصناعى لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين إنتهاء المدة
المقررة لتلك المحفظة . 2- تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة
والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4
، وتسوى أوضاعها وفقا لأحكامه . ويتم نقل العاملين فى المحفظة المشار إليها فى
البند رقم (1) إلى الصندوق بانتهاء عمل المحفظة ، ويتم نقل العاملين الخاضعين
للقرار المشار إليه فى البند رقم (2) إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم
المالية كحد أدنى . ويلغى القانون رقم (10) لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التى
ينظمها ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة
رقم 33
علي رئيس
مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .