القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة |
المبدأ (1/1) : يتعين أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يضم أعضاء مستقلين |
يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة وفئاتهم ، على أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة . |
ينص النظام الأساسي للشركة على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق التصويت السري من قبل المساهمين |
ينص النظام الأساسي للشركة على أن مدة العضوية لا تتجاوز ثلاث سنوات |
ينص النظام الأساسي للشركة على أنه يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة |
مجلس إدارة الشركة يتكون من أعضاء غير تنفيذين ، ويضم أعضاء مستقلين . |
لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف عدد أعضاء المجلس . |
تلتزم الشركة بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي . |
عضو مجلس الإدارة لا يشغل عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد مركزها في الكويت ، ولا يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مشابهة أو منافسة ، ولا يكون رئيساً لمجلس إدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت . |
لا يجوز للشخص الإعتباري – الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة – التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة . |
المبدأ (2/1) : يتعين أن يتكوّن مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالإستقلالية التامة تتيح لهم إتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات |
يتضمن مجلس الإدارة أعضاء مستقلين . |
يتوافر لدى الشركة شروط وضوابط تتيح التأكد من الاستقلالية التامة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين . |
يتمتع العضو المستقل بالمؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة . |
يحضر العضو المستقل اجتماعات مجلس الإدارة ، ويتاح له الاطلاع على أي قرارات يعتزم أن يقوم أعضاء المجلس بالتصويت عليها ، ويتم إثبات رأي العضو المستقل في حال كان مغايراً لما إنتهى إليه مجلس الإدارة من قرارات . |
المبدأ (3/1) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسئوليات المنوطة به |
يتضمن عقد الشركة تنظيماً لعملية حضور إجتماعات مجلس الإدارة ، فضلاً عن كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في الحضور . |
عدد اجتماعات المجلس لا تقل عن (6) ست اجتماعات سنوياً . |
اجتماع مجلس الإدارة يتم بحضور نصف عدد الأعضاء ، ولا يقل في كل حال من الأحوال عدد الحاضرين عن ثلاثة . |
ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس . |
اجتماع مجلس الإدارة الطارئ ينعقد بناءً على طلب كتابي مُقدم من عضوين . |
عضو مجلس الإدارة غير المستقل يحضر عدد أربعة اجتماعات في السنة على الأقل . |
يحضر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين كافة الاجتماعات التي سيتم فيها إتخاذ قرارات هامة وجوهرية تؤثر على الشركة . |
عضو مجلس الإدارة المستقل يحضر ما لا يقل عن 75% من إجتماعات المجلس الدورية . |
يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل مدة يومين عمل على الأقل من إجتماع المجلس . |
يتوافر لدى الشركة سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الإجتماع ومبيناً به مكان الإجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته . |
يتم إعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت ويتم تبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها . |
أمين سر المجلس يتم تعيينه من بين أعضاء المجلس أو من أعضاء الإدارة التنفيذية أو من الخارج بناءً على قرار من مجلس الإدارة . |
مهام امين السر هو تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر إجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه ، على أن يتم توقيع محاضر الاجتماعات منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين . |
مهام امين السر هي التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات التي أقّرها المجلس ، والتأكد من تبليغ مواعيد إجتماعات المجلس قبل يومين عمل على الأقل ، مع مراعاة الاجتماعات الطارئة . |
مهام امين السر هو التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر إجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة . |
مهام امين السر هو التأكد من إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح الآخرين بالشركة بمن فيهم المساهمين والإدارات المختلفة في الشركة والموظفين . |
القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات |
المبدأ (1/2) : يتعين على الشركة أن تحدد بالتفصيل مهام ، ومسئوليات ، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة بشكل واضح الفصل في الصلاحيات والسلطات بين كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها إعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها وضع وإعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها إقرار الميزانيات التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك الأصول والتصرف بها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها الإفصاح والإعلان بشكل دوري (بحد أدنى نصف سنوي) عن سير نشاط الشركة ، وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمـــي الشركـــة الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة – والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها ، وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ، والفصل في السلطات والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض . كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية ، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة برئيس مجلس الإدارة ، ومنها تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه نظام الشركة الأساسي |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة برئيس مجلس الإدارة ، ومنها تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شئون المجلس |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة برئيس مجلس الإدارة ، ومنها ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين و إيصال آراءهم إلى مجلس الإدارة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة برئيس مجلس الإدارة ، ومنها تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذين وغير التنفيذين والمستقلين |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة برئيس مجلس الإدارة ، ومنها خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية ، ومنها تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية ، والتأكد من كفايتها وفاعليتها |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية ، ومنها إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية ، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية ، ومنها وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل ، بما يتيح المحافظة على أصول الشركة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية، ومنها إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية، ومنها إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط ، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل ، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات ، وذلك بما يتفق مع أهداف وإستراتيجية الشركة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية، ومنها المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء الإدارة التنفيذية، ومنها وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم ، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة |
المبدأ (2/2) : يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية ، وذلك لكي تساعده على أداء المهام المناطة به |
يعتمد مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم إجراءات تشكيل اللجان ، وتتضمن تلك اللوائح والنظم تحديد مهامها ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها . |
يتابع مجلس الإدارة عمل اللجان بشكل دوري ، ويكون مسؤولاً عن أعمال هذه اللجان . |
يتم تعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين في اللجان المشكلة . |
المبدأ (3/2) : يتعين أن يتم وضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب |
يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من الاضطلاع والقيام بواجباتهم ، وتطوير البنية الأساسية . |
يتوافر لدى الشركة بنية أساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات ، تساهم في إعداد كافة التقارير على درجة كبيرة من الجودة والدقة ، وأنه يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب . |
القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
المبدأ (1/3) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالترشيحات يكون دورها الأساسي إعداد توصيات لمجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . |
يتوافر لدى الشركة لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بالترشيحات المقترحة لعضوية مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . |
تتكون لجنة الترشيحات من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . |
يتم وضع قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات من قبل الجمعية العامة للشركة وذلك بناء على إقتراح من مجلس الإدارة . |
تتضمن القواعد الموضوعة لتشكيل لجنة الترشيحات المهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة ، ومنها التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح – لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية ، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص غير مُستوفٍ للمتطلبات الواردة بتعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرشحين |
تتضمن القواعد الموضوعة لتشكيل لجنة الترشيحات المهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة ، ومنها المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة ، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات ، مع مراعاة ما تنص عليه تعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة |
تتضمن القواعد الموضوعة لتشكيل لجنة الترشيحات المهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة ، ومنها وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين |
تتضمن القواعد الموضوعة لتشكيل لجنة الترشيحات المهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة ، ومنها إقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء المستقلين ، والتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عنهم |
تقوم لجنة الترشيحات بدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من خلال نشر إعلان في جريدتين يوميتين على الأقل ،على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان . |
لجنة الترشيحات تعقد إجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل كل سنة . |
المبدأ (2/3) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالمكافآت يكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن تكون مرتبطة بمعدلات الأداء للعاملين بالشركة |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن تكون متسقة مع استراتيجية الشركة وأهدافها سواء على المدى الطويل أو المدى القصير |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن تكون ملائمة لحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن تتناسب مع خبرات ومؤهلات العاملين بالشركة على إختلاف مستوياتهم الوظيفية |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن يكون هناك توازن في هيكل المكافأت والرواتب بحيث تكون محفزة لاستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها |
يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة بشأن منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، تتضمن أن يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات |
يتوافر لدى الشركة لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . |
تتكون لجنة المكافآت من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين ، مثل شريحة المكافآت الثابتة ، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء ، وشريحة المكافآت في شكل أسهم ، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفق ما هو منصوص عليه في السياسة الموضوعة في هذا الشأن |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها المراجعة الدورية (سنوية) لسياسة منح المكافآت ، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في استقطاب الكوادر البشرية والحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءة المهنية والقدرات الفنية اللازمة للرفع من شأن الشركة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، أياً كانت طبيعتها ومسماها ، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه |
القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية |
المبدأ (1/4) : يتعين أن يتم تقديم تعهدات كتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة عن الشركة |
يتعهد كتابياً كل من رئيس الجهاز التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامه بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ، وانها تعد وفق معايير المحاسبة الدولية . |
يتعهد مجلس إدارة الشركة بسلامة ودقة البيانات المالية التي يتم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بها . |
يتضمن التقرير السنوي المرفوع للمساهمين تعهداً من مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة . |
المبدأ (2/4) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق الداخلي يكون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية |
يتوافر لدى الشركة لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بالتدقيق الداخلي للتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية . |
تتكون لجنة التدقيق الداخلي من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ، والتأكد من استقلاليتهم ، ومراجعة خطابات تعيينهم |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ، ونقله ، وعزله ، وتقييم أدائه ، وأداء إدارة التدقيق الداخلي |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ، والتأكد من أنه قد تم إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، تتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة |
يكون من بين أعضاء لجنة التدقيق عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية . |
في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بما في ذلك عندما يرفض المجلس إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي ، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها . |
تعقد لجنة التدقيق الداخلي إجتماعات بصفة دورية ، أربعة مرات على الأقل في السنة . |
تقوم لجنة التدقيق بعقد إجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين ، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي . |
المبدأ (3/4) : يتعين التأكد من إستقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي ، وأنه يتمتع بالكفاءة والخبرة المهنية والسمعة الحسنة |
يتوافر لدى الشركة آلية لتعيين مراقب حسابات الشركة ، والتأكد من استقلاليته ، واستيفائه شروط ومتطلبات السلطات الرقابية . |
يتم ترشيح مراقب الحسابات بناءً على توصية مرفوعة من لجنة التدقيق إلى مجلس الإدارة . |
يتم السماح لمراقب الحسابات بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بشأنها . |
يتم تمكين مراقب الحسابات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين . |
القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية |
المبدأ (1/5) : يتعين أن يتوافر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تقوم بالعمل على تحديد وقياس المخاطر التي تتعرض لها الشركة |
يتوافر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في كافة المخاطر التي تتعرض لها الشركة . |
يتوافر لدى الشركة الأنظمة والإجراءات التي تسمح بإدارة المخاطر . |
يتوافر لدى الشركة نظم تقارير فعالة وحديثة . |
يتمتع القائمون على إدارة المخاطر بالإستقلالية التامة . |
يتوافر لدى إدارة المخاطر الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية . |
المبدأ (2/5) : يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر يكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر |
يتوافر لدى الشركة لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تختص بإدارة المخاطر بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر . |
تتكون لجنة المخاطر من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل إعتمادها من مجلس الإدارة ، والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات ، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها تقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد إعتماده من قبل مجلس الإدارة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها التأكد من إستقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر ، وأن موظفي المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتضمن اختصاصاتهم ومهامهم ، ومنها مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق الداخلي المرتبطة بالمخاطر |
تعقد لجنة المخاطر إجتماعات دورية أربعة مرات خلال السنة على الأقل . |
المبدأ (3/5) : يتعين على الشركة أن تتأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها |
يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة . |
يعكس الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles) . |
يتوافر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي ، تتبع كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق . |
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير دوري يتضمن مراجعة وتقييماً لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة . |
يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بمهمة تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (ICR) . |
المبدأ (4/5) : يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجنة تختص بتطبيقات الحوكمة يكون دورها الأساسي وضع إطار ودليل الحوكمة ، والإشراف على تنفيذه وتعديله عند الضرورة |
يتوافر لدى الشركة لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تختص بتطبيقات الحوكمة . |
تتكون لجنة الحوكمة من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . |
يتوافر لدى الشركة قواعد لإختيار أعضاء لجنة الحوكمة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . |
تحدد القواعد الموضوعة المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة الحوكمة ، ومنها التأكد من أن معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة تتسق مع المتطلبات الواردة من هيئة أسواق المال بشأن قواعد حوكمة الشركات |
تحدد القواعد الموضوعة المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة الحوكمة ، ومنها الإشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة |
تحدد القواعد الموضوعة المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة الحوكمة ، ومنها التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمة |
تحدد القواعد الموضوعة المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة الحوكمة ، ومنها متابعة أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) |
تحدد القواعد الموضوعة المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة الحوكمة ، ومنها متابعة أية موضوعات متعلقة بتطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الإدارة (سنوياً كحد أدنى) ، بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمل اللجنة |
تحدد القواعد الموضوعة المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة الحوكمة ، ومنها إعداد تقرير سنوي يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها ، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة |
تعقد لجنة الحوكمة إجتماعات دورية بما لا يقل عددها عن اجتماعين خلال السنة على الأقل . |
القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية |
المبدأ (1/6) يتعين على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس ، وكبار التنفيذيين بكافة القوانين والتعليمات ، وتمثيل جميع المساهمين ، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها عدم استخدام عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية ، والعمل على استخدامهم بالطريقة الأمثل لتحقيق أهداف الشركة |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين والموظفين من إستغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية . فضلاً عن حظر الإفصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة إلا في الحالات التي يسمح بها للإفصاح أو وفق متطلبات قانونية . |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها التأكيد على وضع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها أن يكـون هناك فصل واضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس الإدارة ، وذلك من خلال قيـــام مجلس الإدارة بوضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها أن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح إلى مجلس الإدارة عن أي مصالح مشتركة له مع الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها أن يحظر على عضو مجلس الإدارة الاشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات تعرض على مجلس الإدارة يكون له مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة |
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل يتضمن معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومنها وضع آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى ، فضلاً عن وضع الترتيبات المناسبـــة التي تسمـــح بإجــراء تحقيق مستقل وعادل لهذه المسائل مع ضمــــان منح المُبلغ حسَن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات |
المبدأ (2/6) : يتعين على مجلس الإدارة وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها |
يتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة بشأن الحد من حالات تعارض المصالح ، تشتمل متطلبات ومحددات يجب الالتزام بها ، ومنها أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل |
يتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة بشأن الحد من حالات تعارض المصالح ، تشتمل متطلبات ومحددات يجب الالتزام بها ، ومنها أنه يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن ، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات |
يتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة بشأن الحد من حالات تعارض المصالح ، تشتمل متطلبات ومحددات يجب الالتزام بها ، ومنها أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة |
يتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة بشأن الحد من حالات تعارض المصالح ، تشتمل متطلبات ومحددات يجب الالتزام بها ، ومنها عدم قيام الشركة بتقديم تسهيلات إئتمانية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات التمويل وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن |
القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب |
المبدأ (1/7) : يتعين على مجلس الإدارة وضع سياسات ولوائح للإفصاح الدقيق والشفافية |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن سياسات ولوائح معتمدة من مجلس الإدارة تنظم عملية الإفصاح الدقيق والشفافية |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن الآليات التي تتيح كيفية الإفصاح وبمنتهى الشفافية عن كافة المعلومات والبيانات في الوقت المناسب لكافة الأطراف أصحاب المصالح دون تمـــــــــييز ، على أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن آلية تقوم بتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من حيث طبيعتها (معلومات مالية ، معلومات غير مالية) ، أو من حيث دورية الإفصاح عنها |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها ، وآلية تصنيفها من حيث طبيعتها أو من حيث دورية الإفصاح عنها |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن مراجعة كل من السياسات وآليات الإفصاح والشفافية المطبقة لدى الشركة بشكل دوري ، والتأكد من مواكبة هذه السياسات والآليات لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن تقرير سنوي يتضمن مركز الشركة المالي ، ونتائج الأعمال ، وأنشطة الشركة ، وأية تغيرات في هيكل رأس المال |
يتوافر لدى الشركة نظام للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ويتضمن آلية الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأي أحداث جوهرية ، وذلك بما يتسق مع تعليمات الهيئة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها |
المبدأ (2/7) : يتعين أن تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها بالدورية والدقة والشفافية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها التقارير المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من هيئة أسواق المال |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها الخطة المستقبلية للشركة ، وإستراتيجيتها ، وأهدافها |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها النتائج التشغيلية وما يرتبط بها من مؤشرات ونسب مالية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها التاريخ المتخذ كأساس لمنح مالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين للشركة توزيعات الأرباح |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها هيكل رأس المال المصرح به و رأس المال المدفوع ، والتعديلات التي قد تطرأ على هيكل رأس المال (في حال إصدار أسهم أو سندات) |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها الأوراق المالية المملوكة في الشركة ، أو في أي من شركاتها التابعة أو الزميلة ، من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها السعر السوقي لسهم الشركة عن كافة سنوات الإدراج في البورصة بدولة الكويت أو أي بورصة خارج دولة الكويت مدرجة أسهم الشركة فيها ، ووفقاً لفترات تاريخية مناسبة |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها التعديلات على النظام الأساسي أو على مواد تأسيس الشركة أو على أغراض الشركة |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها أية عمليات بيع جوهرية لأصول الشركة تمت من خلال تعاملات مالية غير عادية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها تقارير التحليل المالي المعدة بواسطة بيوت خبرة مستقلة ، وتقارير وكالات التصنيف ، وذلك حال توافرها |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها ملاحظات وتحليلات الإدارة على المعلومات المالية وغير المالية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها تقارير عن المخاطر المحتمل تعرض الشركة لها |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها أسماء كل من أعضاء مجلس الادارة ، والادارة التنفيذية ، ولجنة الرقابة الشرعية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها إسم مراقب / مراقبي الحسابات الخارجيين ، وإسم سلطة / سلطات الإشراف والرقابة التي ترخص وتنظم أعمال الشركة سواء في دولة الكويت أو خارجها |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها تشكيل مجلس الإدارة وتحديد أعضائه من عضو مجلس إدارة تنفيذي ، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، أو عضو مجلس إدارة مستقل |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) ، وآلية تقييم كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية والمهام المناطة بها |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها نظام الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة ، مع بيان توزيع السلطات والمهام وتقسيمها فيما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، والتقارير المعدة من قبل لجنة الحوكمة بشأن متطلبات الحوكمة |
يتيح نظام الإفصاح توفير جميع البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين دون تمييز وبشكل منتظم ودقيق ، ومنها التعاملات والمصالح المشتركة مع الشركة ، ومع الأطراف ذوي العلاقة |
توفر الشركة المعلومات والبيانات من خلال وسائل الإعلان المتنوعة ، على أن يكون موقع الشركة الإلكتروني المصدر الشامل والرئيسي للمعلومات . |
المبدأ (3/7) : يتعين على مجلس الإدارة أن ينظم عمليات الإفصاح الخاصة بكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، والمستثمرين المحتملين |
يتوافر لدى الشركة سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، متاحاً للإطـلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة . |
يتوافر لدى الشركة وحدة تنظم شئون المستثمرين تكون مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمـــة للمستثمرين المحتملين لها . |
المبدأ (4/7) : يتعين على الشركة أن تفصح بشكل دقيق ومفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا |
يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، يتضمن الإفصاح عن نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية |
يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، يتضمن الإفصاح عن تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا ، وتحليل لشرائح المكافآت |
يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، يتضمن الإفصاح عن قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا (كمجموعة) |
يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، يتضمن الإفصاح عن قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة ، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكون من ضمنهم |
يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، يتضمن الإفصاح عن أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة |
يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، يتضمن الإفصاح عن أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة |
المبدأ (5/7) : يتعين على الشركة تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ، والإعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح |
يتم إنشاء قسم مخصص على الموقع الالكتروني للشركة لحوكمة الشركات . بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين ، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة . |
القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين |
المبدأ (1/8) : يتعين أن تقوم الشركة بتحديد الحقوق العامة للمساهمين ، وذلك لضمان العدالة والمساوة بين كافة المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة وإستراتيجيتها التشغيلية والإستثمارية بشكل منتظم وميسر |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قرارتها |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص |
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز ، والتي تتضمن مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية ، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم |
تقوم الشركة بمعاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي ودون أيَ تمييز ، ولا يتم في أي حال من الأحوال حجب أي من حقوق المساهمين عن أي فئة من المساهمين ، أو وضع معايير من شأنها التمييز بين فئات المساهمين لإرساء هذه الحقوق ، وذلك بما لا يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة . |
المبدأ (2/8) : يتعين على الشركة مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين |
تمسك الشركة بسجلات دقيقة وحديثة (سجل المساهمين) توضح ملكية الأسهم وتتضمن أسماء المساهمين ، وجنسياتهم وأرقام هوياتهم التعريفية ، وعدد الأسهم التي يملكونها ، وبيانات الإتصال الخاصة بهم . |
يتوافر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم . |
تمسك الشركة بسجل خاص بالسندات والصكوك تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد السندات أو الصكوك لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سند أو صك . |
يتوافر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى وكالة المقاصة تدون فيه أسماء حملة السندات أو الصكوك وجنسياتهم وموطنهم ، وعدد ونوع السندات أو الصكوك المملوكة لكل منهم والقيمة المدفوعة منه . |
تتيح الشركة للمساهمين الإطلاع على كل من سجل المساهمين وسجل السندات والصكوك . |
يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية ، وذلك بما لا يتعارض مع قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة . |
المبدأ (3/8) : يتعين على الشركة أن تقوم بتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم المشاركة في الإجتماعات العامة للمساهمين . |
يتم دعوة الجمعية العامة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة . |
يقوم مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين حال طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، أو بناءً على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب . |
يتم الإعلان عن زمان ومكان إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات . |
يتم التأكد على أنه يحق للمساهم أن يقوم بمنح توكيل عنه كتابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة . |
يتم إعداد مذكرة توضيحية تتضمن تفاصيل كل بند من بنود جدول الأعمال الخاص باجتماع الجمعية العامة الذي تم تعديله ، مع ذكر أسباب التعديل على جدول الأعمال ، على أن تنشر تلك المذكرة على الموقع الالكتروني للشركة وذلك عند الإعلان عن الدعوة للاجتماع ، مع مراعاة التنويه بأن المذكرة سالفة الذكر متوافرة على الموقع الالكتروني للشركة وذلك في الإعلان الذى يتم في الصحف لعقد الاجتماع . |
يتم إرفاق بيان تفصيلي لحقوق المساهمين ببنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية . |
تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين ، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها |
تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين ، تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج السنة المالية للشركة |
تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين ، مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع |
تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين ،التعاملات مع أصحاب المصالح |
تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين ، أية مخالفات رصدتها السلطة / السلطات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة ، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرهــــا السلطـــة / السلطات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ، ومناقشة ملاحظات مندوب الجهة الرقابية في حال حضوره |
يتاح للمساهمين المشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من إستفسارات تتعلق بأوجه النشاط المختلفة ، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي ، وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات الخارجي الإجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر . |
يتاح للمساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأس مال الشركة من إضافة بنود على جدول اعمال اجتماعـــات الجمعيـــة العامة . |
يتم تضمين تقارير مجلس الإدارة للجمعية العامة بكافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية . |
تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من إتخاذ قراراتهم بشكل سليم . |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح أن يتمتع كافة فئات المساهمون بنفس حقوق التصويت ، وبذات المعاملة من قبل الشركة |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة ، مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات للمساهمين سواء كانت بالأصالة أو بالإنابة |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح إحاطة المساهمين علماً بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح توفير كافــــة المعلومــات الخاصة بحقوق التصويت لكل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين ، مع ضمان توفير تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم ولكافة فئات المساهمين |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح لجميع فئات المساهمين حق التصويت على أي تغييرات تتعلق بحقوق المساهمين وذلك من خلال الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة للمساهمين |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح أن يتم التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة من خلال الآليات التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفي إطار ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ولائحته التنفيذية |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم |
يتوافر لدى الشركة آلية تنظم عملية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين ، تتيح عدم فرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين لإجتماعات الجمعية العامة ، أو منح ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين |
القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح |
المبدأ (1/9) : يتعين على الشركة أن تضع النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح |
يتوافر لدى الشركة نظم أو سياسات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، تتضمن ما يؤكد على أن التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية |
يتوافر لدى الشركة نظم أو سياسات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، تتضمن الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الأطراف بالتزاماته ، وكذلك الإجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها . والتأكيد على أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي تلك الإجراءات |
يتوافر لدى الشركة نظم أو سياسات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، تتضمن آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة إنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود |
يتوافر لدى الشركة نظم أو سياسات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، تتضمن آليات توضح كيفية إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم |
يتوافر لدى الشركة نظم أو سياسات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، تتضمن آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح |
يتوافر لدى الشركة آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة ، وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ، على أن يتم الإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية . |
لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية . |
المبدأ (2/9) : يتعين على الشركة أن تقوم بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة |
يتوافر لدى الشركة آليات وأطر تكفل الإستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة وحثهم على المشاركة في متابعة نشاط الشركة . |
تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم ، بحيث يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم . |
يتاح لأصحاب المصالح إبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة ، مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ . |
القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء |
المبدأ (1/10) : يتعين أن تقوم الشركة بوضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر |
يتوافر لدى الشركة آلية تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر . |
يتوافر لدى الشركة برامج تعريفية للأعضاء المعينين حديثاً . |
يتوافر لدى الشركة برامج تدريبية متخصصة في مجال العمل الإداري والمالي تتناسب مع مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الحاليين . |
المبدأ (2/10) : يتعين أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ككل ، وأداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
يتوافر لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري . |
يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضوعية (Key Performance Indicators- KPIs) لتقييم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
المبدأ (3/10) : يتعين علـــى مجلـــس الإدارة التأكيد بشكـــل مستمر علـــى أهمية خلـــــق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة ، وذلك من خلال العمل الدائم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ، وتحسين معدلات الأداء ، والالتزام بالقوانين والتعليمات وخاصة قواعد الحوكمة |
يقوم مجلس الإدارة بالتأكيد على أهمية خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة |
يتوافر لدى الشركة نظم تقارير متكاملة (Integrated Reports) تساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخلق القيم المؤسسية . |
تتمثل أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم التقارير المتكاملة ، التركيز على الاستراتيجية |
تتمثل أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم التقارير المتكاملة ، نظرة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسي |
تتمثل أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم التقارير المتكاملة ، المخاطر التي تواجه الشركة |
تتمثل أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم التقارير المتكاملة ، التوجه والتوقعات المستقبلية |
تتمثل أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم التقارير المتكاملة ، الإيجاز والدقة والمادية في عرض المعلومات |
تتمثل أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم التقارير المتكاملة ، تحدد دورية التقارير(شهرية/ربع سنوية/نصف سنوية/سنوية) |
القاعدة الحادية عشر : أهمية المسؤولية الإجتماعية |
المبدأ (1/11) : يتعين على الشركة أن تضع سياسات تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع |
تلتزم الشركة بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص . |
يتوافر لدى الشركة سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها ، وأن تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والإجتماعية والإقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه . |
المبدأ (2/11) : يتعين على الشركة أن تقوم بوضع البرامج والآليات التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الإجتماعي |
يتوافر لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الإجتماعي ، مثل وجود مؤشرات يتم من خلالها ربط أداء الشركة بما تحققه من مسئوليات اجتماعية على مستوى أصحاب المصالح أو فئات المجتمع الأخرى |
يتوافر لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الإجتماعي ، مثل مقارنة أداء الشركة مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه وبما يكفل التطوير السليم لخطة العمل الموضوعة من قبل الشركة |
يتوافر لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الإجتماعي ، مثل آلية للإفصـــاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركة للعاملين في الشركة |
يتوافر لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الإجتماعي ، مثل الافصاح عن خطط عمل المسؤولية الإجتماعية التي تقدمها الشركة وفق التقارير الدورية ذات العلاقة بأنشطة الشركة |
يتوافر لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الإجتماعي ، مثل برامج توعية وتثقيف مناسبة تكفل الإلمام الجيد للعاملين لدى الشركة بأهداف المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركة وبشكل مستمر ، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى أداء الشركة |
يتوافر
لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل
الإجتماعي ، مثل برامج توعية للمجتمع للتعريف بمسؤولياتها
الإجتماعية وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من تسليط الضوء على القضايا
التي تساهم الشركة إجتماعياً بتطويرها أو الإرتقاء بمستواها بما يكفل المساهمة
في تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية والإقتصادية. كما تقوم شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية لعمل ومتابعة تنفيذ مثل تلك المبادئ والقيم -الحوكمة -لدى الشركات المختلفة |
Wednesday, September 9, 2015
الحوكمة Corporate Governance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment